للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن وَقَفَ على مَنْ يجوزُ الوَقْفُ عليه، [ثم على مَنْ لا يجوزُ الوَقْفُ عليه] (١٣)، مثل أن يَقِفَ على أوْلادِه، ثم على البِيَعِ. صَحَّ الوَقْفُ أيضًا، ويُصْرَفُ (١٤) بعد انْقِرَاضِ مَن يَصِحُّ (١٥) الوَقْفُ عليه إلى مَن يُصْرَفُ إليه الوَقْفُ المُنْقَطِع؛ لأنَّ ذِكْرَه لمن لا يجوزُ الوَقْفُ عليه وعَدَمَه واحدٌ. ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ الوَقْفُ؛ لأنَّه جَمَعَ بين ما يجوزُ وما لا يجوزُ، فأشْبَهَ تَفْرِيقَ الصَّفْقةِ.

فصل: وإن كان الوَقْفُ مُنْقَطِعَ الابْتِداءِ، مثل أن يَقِفَه على مَنْ لا يجوزُ الوَقفُ عليه، كنَفْسِه، أو أُمِّ وَلَدِه، أو عَبْدِه، أو كَنِيسَةٍ، أو مَجْهُولٍ، فإن لم يَذْكُرْ له مَآلًا يجوزُ الوَقْفُ عليه، فالوَقْفُ باطِلٌ. وكذلك إن جَعَلَ مَآلَه ممَّا لا يجوزُ الوَقْفُ عليه؛ [لأنَّه أخَلَّ بأحَدِ شَرْطَىِ الوَقْفِ فبَطَلَ، كما لو وَقَفَ مالَا يجوزُ وَقْفُه. وإن جَعَلَ له مَآلًا يجوزُ الوَقْفُ عليه] (١٦)، مثل أن يَقِفَه على عَبْدِه، ثم على المَساكِينِ، ففى صِحَّتِه وَجْهانِ، بِنَاءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقةِ. وللشافِعِىِّ فيه قَوْلانِ، كالوَجهَيْنِ، فإذا قُلْنا: يَصِحُّ. وهو قول القاضي، وكان مَن (١٧) لا يجوزُ الوَقْفُ عليه مِمَّن (١٨) لا يمكنُ اعْتِبارُ انْقِرَاضِه، كالمَيِّتِ والمَجْهُولِ والكَنائِسِ، صُرِفَ في الحالِ إلى مَنْ يَجُوزُ الوَقْفُ عليه؛ لأنَّنا (١٩) لما صَحَّحْنَا الوَقْفَ مع [ذِكْرِ ما لا يجوزُ الوَقْفُ عليه، فقد ألْغَيْناهُ؛ فإنَّه يَتعذَّرُ التَّصْحيحُ مع] (٢٠) اعْتِبَارِه، وإن كان مَنْ لا يجوزُ الوَقْفُ عليه يُمْكِنُ اعْتِبارُ


(١٣) سقط من: الأصل.
(١٤) في ب، م: "ويرجع".
(١٥) في ب، م: "جاز".
(١٦) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(١٧) في الأصل: "ممن".
(١٨) في الأصل: "مما".
(١٩) في الأصل: "لأنه".
(٢٠) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>