للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ويجوزُ أن يَسْتَأْجِرَ حَجَّامًا لِيَحْجُمَهُ، وأجْرُه مُباحٌ. وهذا اخْتِيارُ أبي الخَطَّابِ. وهذا قولُ ابن عَبَّاسٍ، قال: أنا آكلُه (٣). وبه قال عِكْرِمَةُ، والقاسِمُ، وأبو جعفرٍ، ومحمدُ بن عليِّ بن الحُسَيْنِ، ورَبِيعَةُ، ويحيى الأنْصَارِيُّ، ومالِكٌ، والشافِعِيُّ، وأصْحابُ الرأى. وقال القاضي: لا يُبَاحُ أجْرُ الحَجَّامِ. وذَكَرَ أنَّ أحمدَ نَصَّ عليه في مواضِعَ، وقال: وإن (٤) أُعْطِىَ شيئًا من غير عَقْدٍ ولا شَرْطٍ، فله أخْذُه، ويَصْرِفُه في عَلْفِ دَوابِّه، وطُعْمَةِ عَبِيدهِ، ومُؤْنةِ صِنَاعَتِه، ولا يَحِلُّ له أكْلُه. وممَّن كَرِهَ كَسْبَ الحَجّامِ عثمانُ، وأبو هُرَيْرةَ، والحَسَنُ، والنَّخَعِيُّ. وذلك لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (٥). وقال: "أطْعِمْه نَاضِحَكَ ورَقِيقَكَ" (٦). ولَنا، ما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، قال: احْتَجَمَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعْطَى الحَجَّامَ أجْرَهُ، ولو عَلِمَهُ حَرَامًا لم يُعْطِه. مُتَّفَقٌ عليه (٧). وفي لَفْظٍ: لو عَلِمَه


(٣) في الأصل: "أكلته".
(٤) سقط من: م. وفي ب: "فإن".
(٥) في الأصل: "متفق عليه".
وأخرجه مسلم في: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . ., من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٨. والترمذي، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٦. والدارمي، في: باب النهى عن كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٦٤، ٤٦٥، ٤/ ١٤, ١٤١.
(٦) أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كسب الحجام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٨. وابن ماجه، في: باب كسب الحجام، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٧٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٨١، ٤/ ١٤١، ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦.
(٧) أخرجه البخاري، في: باب خراج الحجام، من كتاب الإِجارة. صحيح البخاري ٣/ ١٢٢. ومسلم، في: باب حل أجرة الحجامة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣١٦، ٣٢٤، ٣٣٣، ٣٥١، ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>