(٤) سقط من: م. وفي ب: "فإن". (٥) في الأصل: "متفق عليه". وأخرجه مسلم في: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . ., من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٨. والترمذي، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٦. والدارمي، في: باب النهى عن كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٦٤، ٤٦٥، ٤/ ١٤, ١٤١. (٦) أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كسب الحجام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٨. وابن ماجه، في: باب كسب الحجام، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٧٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٨١، ٤/ ١٤١، ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦. (٧) أخرجه البخاري، في: باب خراج الحجام، من كتاب الإِجارة. صحيح البخاري ٣/ ١٢٢. ومسلم، في: باب حل أجرة الحجامة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣١٦، ٣٢٤، ٣٣٣، ٣٥١، ٣٦٥.