(١) سقط من: م. (٢) كذا ورد. وليس مما اتفق عليه البخاري ومسلم. والذي اتفقا عليه من حديث أبىّ بن كعب، أنه قال: يا رسول اللَّه، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ويُصَلِّى". أخرجه البخاري، في: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٨١. ومسلم، في: باب إنما الماء من الماء، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٠. أما نسخ "الماء من الماء" فقد اتفقا في حديث أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ". أخرجه البخاري، في: باب إذا التقى الختانان، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٨٠. ومسلم، في: باب نسخ "الماء من الماء" من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧١.