للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتِّرْمِذِىُّ، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣). ورُوِىَ عَنْ أبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قال: اخْتَلَفَ في ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأنْصارِ، فقالَ الأَنْصَارِيُّونَ: لا يَجِبُ الغُسْلُ إلَّا مِنَ الماءِ الدَّافِقِ أو مِنَ الماءِ، وقال المُهَاجِرُونَ: بَلْ إذا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، [قال، قال] (٤) أبو موسى: فأَنَا أَشْفِيكُم مِنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ فاسْتَأْذَنْتُ على عائشةَ، فقلتُ: يا أُمَّاهُ، أو يا أُمَّ المُؤْمِنِين، إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلك عن شيءٍ، وأنا أَسْتَحْيِيكِ، فقالتْ: لا تَسْتَحْيِى أنْ تَسْأَلَنِى عن شيءٍ كُنْتَ سائِلًا عنه أُمَّكَ التي وَلَدَتْكَ، فإنَّما أنا أُمُّكَ. قُلْتُ: فما يُوجِبُ الغُسْلَ، قالتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ومَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" مُتَّفَقٌ عليه (٥). وفي حَدِيثٍ عَنْ عُمَر، رَضِىَ اللهُ عنه، أنه قالَ: مَنْ خَالَفَ في ذلك جَعَلْتُه نَكَالًا (٦). ورَوَى أبُو هُرَيْرَة أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، وجَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ". مُتَّفَقٌ عليه (٧). زادَ مُسْلِمٌ: "وإنْ لَمْ يُنْزِلْ".


(٣) من أول قوله "رواه الإمام أحمد" سقط من: الأصل، وأخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١١٥، ١١٦. وأبو داود، في: باب في الإِكسال، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٠. والترمذي، في: باب ما جاء في أن الماء من الماء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٦٧.
(٤) في م: "فقال".
(٥) حديث "إذا قعد بين شعبها الأربع" متفق عليه، من حديث أبي هريرة، كما مر في الصفحة السابقة، وكما يأتى بعد قليل، أما حديث أبى موسى الأشعري، عن عائشة، رضى اللَّه عنها، فقد أخرجه مسلم، في: باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧١. والإِمام مالك، في: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٤٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٩٧.
أما حديث عائشة رضى اللَّه عنها في التقاء الختانين، فقد أخرجه أيضًا الترمذي، في: باب ما جاء في إذا التقى الختانان وجب الغسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٦٤. وابن ماجه، في: باب ما جاء في وجوب الغسل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٧، ١١٢، ١٢٣، ١٣٥، ١٦١، ٢٢٧، ٢٣٩، ٢٦٥.
(٦) انظر: مسند الإِمام أحمد ٥/ ١١٥.
(٧) تقدم تخريج رواية الشيخين له. وأخرجه أيضًا أبو داود، في: باب في الإِكسال، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٩. والنسائي، في: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٢. والدرامى، في: باب في مسّ الختان الختان، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٤. والإِمام أحمد، في: =

<<  <  ج: ص:  >  >>