للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قصَدَ أنِّى أحُطُّ ثَمَنَ قَفِيزٍ من الصُّبْرَةِ، لا أحْتَسِبُ به، لم يَصِحَّ؛ لِلْجَهالَةِ التى ذَكَرْناها. وإن كانت الصُّبْرَةُ مَعْلُومًا قَدْرُ قُفْزانِها لهما، أو قال: هذه عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ بِعْتُكَها، كلَّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ، على أن أَزِيدَكَ قَفِيزًا من هذه الصُّبْرَةِ. أو وَصَفَهُ بِصِفَةٍ يُعْلَمُ بها، صَحَّ؛ لأنَّ معناه بِعْتُكَ كل قَفِيزٍ وعُشْرِ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ. وإن لم يُعْلَمِ القَفِيزُ، أو جَعَلَهُ هِبَةً، لم يَصِحَّ. وإن أرَادَ أنِّى [لا أَحْتَسِبُ] (٦) عليك بثَمَنِ قَفِيزٍ منها، صَحَّ أيضًا؛ لأنَّهما لَمَّا عَلِما جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ عَلِما ما يَنْقُصُ من الثَّمَنِ. ولو قال: على أن أَنْقُصَكَ قَفِيزًا. صَحَّ؛ لأنَّ مَعْناه، بِعْتُكَ تِسْعَةَ أقْفِزَةٍ بعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وكلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ وتُسْعٍ. وحُكِىَ عن أبي بكرٍ، أنَّه يَصِحُّ فى جَمِيعِ المسائِلِ، على قِيَاسِ قولِ أحمدَ؛ لأنَّه يُجِيزُ الشَّرْطَ الواحدَ. ولا يَصِحُّ هذا؛ لأنَّ المَبِيعَ مَجْهُولٌ، فلا يَصِحُّ بَيْعُه، بخِلافِ الشَّرْطِ الذى [لا يُفْضِى إلى الجَهالَةِ] (٧).

فصل: ولو باعَ ما لا تَتَسَاوَى أجْزاؤُه، كالأَرْضِ والثَّوْبِ والقَطِيعِ من الغَنَمِ، ففيه نحوٌ من مَسائِل الصُّبَرِ. وإن قال: بِعْتُكَ هذه الأرْضَ، أو هذه الدَّارَ، أو هذا الثَّوْبَ، أو هذا القَطِيعَ، بأَلْفٍ. صَحَّ إذا كان مُشاهَدًا. أو قال: بِعْتُكَ نِصْفَه، أو ثُلثَه، أو رُبْعَه، بكذا. صَحَّ أيضًا. فإن قال: بِعْتُكَهُ كلَّ ذِراعٍ بِدرهمٍ، أو كلَّ شاةٍ بِدرهمٍ. صَحَّ، وإن لم يَعْلَما قَدْرَ ذلك حالَ العَقْدِ لما ذَكَرْنا في الصُّبْرَةِ، وإن قال: بِعْتُكَ من الثَّوْبِ كلَّ ذِرَاعٍ بِدرهمٍ، أو من القَطِيع كلَّ شاةٍ بِدرهمٍ. لم يَصِحَّ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ. وإن باعَهُ شاةً من القَطِيعِ. لم يَصِحَّ؛ لأنَّ شِياهَ القَطِيعِ غيرُ مُتَساوِيَةِ القِيَمِ، فَيْفُضِى ذلك إلى التَّنازُعِ، بخِلافِ القَفِيز من الصُّبْرَةِ، فإنَّه يَصِحُّ؛ لأنَّ أجْزَاءَها مُتَساوِيَةٌ. وإن باعَهُ ذِراعًا من الدَّارِ، أو عَشَرَةَ أذْرُعٍ منها،


(٦) فى أ، م: "أحسب".
(٧) فى م: "يفضى إلى جهالة".

<<  <  ج: ص:  >  >>