للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليالىَ التَّشْرِيقِ مع الرِّجَالِ في المسجدِ. ويَنْبَغِى لَهُنَّ أن يَخْفِضْنَ أَصْواتَهُنَّ، حتى لا يَسْمَعَهُنَّ الرِّجَالُ. وعن أحمدَ رِوَايةٌ أخرى، أنَّهُنَّ لا يُكَبِّرْنَ؛ لأنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرٌ يُشْرَعُ فيه رَفْعُ الصَّوْتِ، فلم يُشْرَعْ في حَقِّهِنَّ، كالأذانِ.

فصل: والمَسْبُوقُ ببَعْضِ الصلاةِ يُكَبِّرُ إذا فَرَغَ من قَضاءِ ما فاتَه. نَصَّ عليه أحمدُ. وهذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وقال الحسنُ: يُكَبِّرُ، ثم يَقْضِى؛ لأنَّه ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ في آخِرِ الصَّلَاةِ، فَيَأْتِى (٤) به المَسْبُوقُ قبلَ القَضاءِ، كالتَّشَهُّدِ. وعن مُجَاهِدٍ، ومَكْحُولٍ: يُكَبِّرُ، ثُم يَقْضِى، ثم يُكَبِّرُ لذلك (٥). ولَنا، أنَّه ذِكْرٌ شُرِعَ بعد السَّلامِ، فلم يَأْتِ به في أثْناء الصلاةِ، كالتَّسْلِيمَةِ الثانيةِ، والدُّعاءِ بعدَها. وإن كان على المُصَلِّى سُجُودُ سَهْوٍ بعدَ السَّلامِ سَجَدَهُ، ثم يُكَبِّرُ (٦). وبهذا قال الثَّوْرِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وإسحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ولا أعْلَمُ فيه مُخالِفًا، وذلك لأنَّه سُجُودٌ مَشْرُوعٌ لِلصلاةِ، فكان التَّكْبِيرُ بعدَه، وبعد تَشَهُّدِهِ كسُجُودِ صُلْبِ الصلاةِ، وآخِرُ مُدَّةِ التَّكْبِيرِ العَصْرُ من آخِرِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لما ذَكَرْنَاهُ في المَسْألَةِ التي قَبْلَها.

فصل: وإذا فاتَتْهُ صلاةٌ من أيَّامِ التَّشْرِيقِ فقَضَاها فيها، فَحُكْمُها حُكْمُ المُؤَدَّاةِ في التَّكْبِيرِ؛ لأنَّها صلاةٌ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ. وكذلك إن فَاتَتْهُ من غير أيَّامِ التَّشْرِيقِ فقَضَاها فيها كذلك. وإن فَاتَتْهُ من أيَّامِ التَّشْرِيقِ، فقَضَاها في غيرِها، لم يُكَبِّرْ؛ لأنَّ التَّكْبِيرَ مُقَيَّدٌ بالوَقْتِ، فلم يُفْعَلْ في غيرِه، كالتَّلْبِيَةِ.

فصل: ويُكَبِّرُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة. حَكاه أحمدُ عن إبراهيمَ (٧). قال أبو بكرٍ:


(٤) في الأصل: "فأتى".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في الرجل تفوته الركعة أيام التشريق كيف يصنع، من كتاب الصلوات. المصنف ٢/ ١٨٥، ١٨٦.
(٦) في الأصل: "كبر".
(٧) في الأصل زيادة: "قال إبراهيم" خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>