للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتَ: أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فلا تَقُلْ: حَىَّ على الصَّلَاةِ. قُلْ: صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ. فقال: فكأنَّ النّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذلك. فقال: أتَعْجَبُونَ مِن ذا؟ فَعَلَ ذا مَن هو خَيْرٌ مِنِّى، إنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وإنِّى كَرِهْتُ أنْ أُخْرِجَكُم إليها فَتَمْشُوا في الطِّينِ والدَّحْضِ (١١). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٢). ولأنَّه عُذْرٌ في الجَمَاعَةِ، فكان عُذْرًا في الجُمُعَةِ، كالمَرَضِ، وتَسْقُطُ الجُمُعَةُ بكل عُذْرٍ يُسْقِطُ الجَماعةَ، وقد ذَكَرْنا الأعْذارَ في آخِرِ صِفَةِ الصلاةِ (١٣)، وإنما ذَكَرْنا المَطَرَ ههُنا لِوُقُوعِ الخِلافِ فيه.

فصل: تَجِبُ الجُمُعَةُ على الأعْمَى. وقال أبو حنيفةَ: لا تَجِبُ عليه. ولنا عُمُومُ الآيةِ، والأخْبَارِ. وقولُه: "الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إلَّا على أَرْبَعَةٍ" (١٤). وما ذَكَرْنَا في وُجُوبِ الجَمَاعَةِ عليه.

٢٩٣ - مسألة؛ قال: (وإنْ حَضَرُوهَا أجْزَأَتْهُم)

يَعْنِى تُجْزِئُهُم الجُمُعَةُ عَنِ الظُّهْرِ، ولا نَعْلَمُ في هذا خِلَافًا. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهْلِ العِلْمِ أنْ لا جُمُعَةَ على النِّساءِ، وأجْمَعُوا على أنَّهُنَّ إذا حَضَرْنَ فَصَلَّيْنَ الجُمُعَةَ أنَّ ذلك يُجْزِئُ عَنْهُنَّ؛ لأنَّ إسْقاطَ الجُمُعَةِ لِلتَّخْفِيفِ عَنْهُنَّ، فإذا تَحَمَّلُوا (١) المَشَقَّةَ وصَلَّوْا (١)، أجْزَأهُم (١)،


(١١) الدحض: الزلق.
(١٢) في: باب الصلاة في الرحال في المطر، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨٥. كما أخرجه البخاري، في: باب الكلام في الأذان، وباب هل يصلى الإِمام بمن حضر. . . إلخ، من كتاب الأذان، وفى: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، من كتاب الجمعة. صحيح البخاري ١/ ١٦٠، ١٧٠، ٢/ ٧. وأبو داود، في: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٤٥. وابن ماجه، في: باب الجماعة في الليلة المطيرة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٢.
(١٣) في الجزء الثاني، صفحة ٢٨٣ وما بعدها.
(١٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٩.
(١) أي المسافر والعبد والمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>