للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن اجْتَمَعَ ابنٌ وبنتٌ، فالنَّفقةُ بينهما أثْلاثًا، كالمِيراثِ. وقال أبو حنيفةَ: النَّفقةُ عليهما سَواءٌ؛ لأنَّهما سَواءٌ في القُرْبِ. وإن كانتْ (٢) أُمٌّ وابْنٌ، فعلى الأُمِّ السُّدسُ، والباقى على الابْنِ. وإن كانت بنتٌ وابْنُ ابنٍ، فالنَّفقةُ بينهما نِصْفان (٣). وقال أبو حنيفةَ: النَّفقةُ على البِنْتِ؛ لأنَّها أقْرَبُ. وقال الشافعيُّ في هذه المسائلِ الثلاث: النَّفقةُ على الابْنِ؛ لأنَّه العَصَبةُ. وإن كانتْ له أُمٌّ وبنتٌ، فالنَّفقةُ بينهما أرْباعًا؛ لأنَّهما يَرِثانِه كذلك. وبه قال أبو حنيفةَ. وقال الشافعيُّ: النَّفقةُ على البنْتِ؛ لأنَّها تكونُ عَصَبةً مع أخِيها. وإن كانت له (٤) بِنْتٌ وابنُ بِنْتٍ، فالنَّفقةُ على البنتِ. وقال أصْحابُ الشافعىِّ، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ: النفقةُ على ابْنِ البنتِ؛ لأنَّه ذَكَرٌ. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}. فرَتَّبَ النَّفقةَ على الإِرْثِ، فيجبُ أن تَتَرَتَّبَ في المِقْدارِ عليه، وإيجابُها على ابنِ البنتِ يُخالِفُ (٥) النَّصَّ والمعنى، فإنَّه ليس بعَصَبةٍ ولا وارثٍ، فلا معنى لإِيجابِها عليه دُونَ البنتِ الوارثةِ.

١٣٨٥ - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَتْ جَدَّةً وأَخًا، فَعَلَى الْجَدَّةِ سُدسُ النَّفَقَةِ والْبَاقِى عَلَى الْأَخِ، وَعَلَى هذَا الْمَعْنَى حِسَابُ النَّفَقَاتِ)

يعني أنَّ تَرْتِيبَ النَّفقاتِ (١) على تَرْتيبِ الميراثِ، فكما أنَّ للجَدَّةِ ههُنا سُدسَ الميراثِ، فعليها سُدسُ النَّفقةِ، وكما أنَّ الباقِىَ للأخِ، فكذلك الباقِى من النَّفقةِ عليه. وعنَد مَنْ لا يَرَى النَّفقةَ على غيرِ عَمُودَىِ النَّسَبِ، يَجْعَلُ النَّفقةَ كلَّها على الْجَدَّةِ. وهذا أصْلٌ قد سَبَقَ الكلامُ فيه. فإن اجْتَمَعَ بنتٌ وأختٌ، أو بنتٌ وأخٌ، أو بنتٌ وعَصَبةٌ، أو أختٌ وعَصَبةٌ، أو أختٌ وأمٌّ، أو بنتٌ وبنتُ ابْنٍ، أو أختٌ لأَبَويْنِ وأختٌ لأبٍ، أو


(٢) في م: "كان".
(٣) في م: "نصفين".
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) في أ، م: "بخلاف".
(١) في أ: "النفقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>