للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معك فى طَرِيقٍ. فأمَّا الغلامُ الذى لم يَبْلُغ سبْعًا (١٢٠) فلا عَوْرَةَ له يَحْرُمُ النَّظرُ إليها. وقد رُوِىَ عن ابنِ أبى لَيْلَى، عن أبِيه، قال: كُنَّا جُلُوسًا عندَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فجاءَ الحَسَنُ، فجعل يتَمَرَّغُ عليه، فرفَع (١٢١) مُقَدَّمَ قَمِيصِه، أُراه قال: فقبَّل زُبَيْبَتَه. روَاه أبو حَفْصٍ (١٢٢).

فصل: وحكمُ المرأةِ مع المرأةِ حكمُ الرجلِ مع الرجلِ سواءً، ولا فَرْقَ بين المُسْلِمَتَيْنِ، وبين المُسْلِمةِ والذِّمِّيةِ، كما لا فَرْقَ بين الرَّجُلَينِ المسلمَيْنِ، وبين المُسْلمِ والذِّمِّىِّ، فى النَّظَرِ. قال أحمدُ: ذَهَبَ بعضُ الناسِ إلى أنَّها لا تَضَعُ خِمارَها عند اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرانيةِ، وأما أنا فأذْهَبُ [إلى أنَّها لا تَنْظُرُ] (١٢٣) إلى الفَرْجِ، ولا تَقْبَلُها حينَ تَلِدُ. وعن أحمدَ، روايةٌ أخرى، أَنَّ المُسْلِمةَ لا تَكْشِفُ قِنَاعَها عندَ الذمِّيَّةِ، ولا تَدْخُلُ معها الحَمَّامَ. وهو قولُ مَكْحُولٍ، وسليمان (١٢٤) بن مُوسَى؛ لقولِه تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (١٢٥). والأَوّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ النِّساءَ الكَوافِرَ من اليَهُودِيَّاتِ وغيرِهِنَّ، قد كُنَّ يَدْخُلْنَ على نِساءِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يَكُنَّ يَحْتَجِبْنَ، ولا أُمِرْنَ بحِجابٍ، وقد قالت عائشةُ: جاءت يَهُوديَّةٌ تَسْأَلُها، فقالت: أعاذَكِ اللَّه من عذابِ القَبْرِ. فسألتْ عائشةُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر الحديث (١٢٦). وقالت أسماءُ: قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى، وهى


(١٢٠) فى أ، م: "تسعا".
(١٢١) فى م: "فوقع".
(١٢٢) وأخرجه البيهقى، فى: باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، من كتاب الطهارة. السنن الكبرى ١/ ١٣٧. وسبق وروده فى: ١/ ٢٤٣.
(١٢٣) سقط من: الأصل.
(١٢٤) فى م: "وسليم".
(١٢٥) سورة النور ٣١.
(١٢٦) أخرجه البخارى، فى: باب التعوذ من عذاب القبر، وباب صلاة الكسوف فى المسجد، من كتاب الصلاة. وفى: باب ما جاء فى عذاب القبر، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٢/ ٤٥، ٤٧، ١٢٣. والنسائى، فى: باب نوع آخر، من كتاب الكسوف. المجتبى ٣/ ١٠٩، ١١٠. والدارمى، فى: باب الصلاة عند الكسوف، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٣٥٩. والإمام مالك، فى: باب العمل فى صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>