(٧) أخرجه الدارمي، في: باب مباشرة الحائض، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ٢٤٣. (٨) في م: "مكانه". (٩) أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦١. (١٠) أخرجه أبو داود، في: باب في إتيان الحائض، من كتاب الطهارة، وفى: باب كفارة من أتى حائضا، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٦٠، ٥٠٠. والنسائي في: باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها مع علمه بنهى اللَّه عز وجل عن وطئها، من كتابى الطهارة والحيض. المجتبى ١/ ١٢٥، ١٥٤. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢١٨. وابن ماجه، في: باب في كفارة من أتى حائضا، وباب من وقع على امرأته وهى حائض، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٠، ٢١٣. والدارمى، في: باب من قال عليه كفارة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ٢٥٤. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٤٥.