للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدِها، فسَرَى القَطْعُ إلى نَفْسِها. وفارق ما إذا أذِنَت في وَطْئِها، فقطَع يدَها؛ لأنَّ ذلك ليس من المَأْذونِ فيه، ولا مِنْ ضَرُورَتِه.

فصل: وَإنْ وَطِئَ امرأةً بشُبْهةٍ فأفضَاها، فعليه أرْشُ إفْضائِها، مع مَهْرِ مثلِها؛ لأنَّ الفِعْلَ إنَّما أُذِنَ فيه اعْتقادًا أنَّ المُسْتَوْفِيَ له هو المُسْتَحِقُّ، فإذا كان غيرُه، ثبَتَ في حقِّه وُجوبُ الضَّمانِ لما أتْلَفَ، كما لو أذِنَ في أخْذِ الدَّيْنِ لمن يعْتقِدُ أنَّه مُسْتحِقُّه، فبَانَ أنَّه غيرُه. وبهذا قال الشَّافِعيُّ. وقال أبو حنيفةَ: يجب لها أكثرُ الأمْرَيْن من مَهْرِ مثلِها أو أرْشِ إفْضائِها؛ لأنَّ الأرْشَ لإِتْلافِ العُضْو، فلا يُجْمَعُ بين ضَمانِه وضَمانِ مَنْفَعتِه، كما لو قلَع عَيْنًا. ولَنا، أنَّ هذه جنايةٌ تَنْفَكُّ (١٠) عن الوَطْءِ، فلا (١١) يدْخُلُ بدَلُه فيها، كما لو كسرَ صَدْرَها. وما ذكَرَهُ (١٢) غيرُ صحيحٍ؛ فإنَّ المهرَ يجبُ لاسْتيفاءِ مَنْفَعةِ البُضْعِ، والأرْشُ يجبُ لإِتْلافِ الحاجزِ، فلا تدْخلُ المَنْفَعةُ فيه.

فصل: وإن اسْتَطْلقَ بَوْلُ المُكْرَهةِ على الزِّنَى، والمَوْطُوءةِ بشُبْهةٍ، مع إفْضائِهما، فعليه دِيَتُهما والمهرُ. وقال أبو حنيفةَ في المَوْطوءةِ بشُبْهةٍ: لا يُجْمَعُ بينهما، ويجب أكثرُهما. وقد سَبقَ الكلامُ معه في ذلك.

١٥١١ - مسألة؛ قال: (وَفِي الضِّلَعِ بَعِيرٌ، وَفِي التَّرْقُوَةِ بَعِيرَانِ)

ظاهرُ هذا أنَّ في كُلِّ تَرْقُوةٍ بَعِيرَيْنِ، فيكونُ في التَّرْقُوَتَينِ أربعةُ أبْعِرَةٍ. وَهذا قولُ زيدِ بن ثابتٍ (١). والتَّرْقُوَةُ: هو العظْمُ المُسْتَديرُ حولَ العُنُقِ من النَّحْرِ إلى الكَتِفِ. ولِكُلِّ واحدٍ تَرْقُوَتانِ، فَفِيهما أربعةُ أبْعِرَةٍ، في ظاهرِ قولِ الْخِرَقِيِّ. وقال القاضِي:


(١٠) في ب، م: "تنقل".
(١١) في ب، م: "فلم".
(١٢) في ب، م: "ذكروه".
(١) أخرج ابن أبي شيبة، عن زيد بن ثابت رضى اللَّه عنه، أن في الضلع عشرة دنانير، في: باب الضلع إذا كسر، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>