سَهْمَانِ؛ لأَنَّهُ يُدْلِى بِابْنٍ، وللباقينَ ثَلاثَةٌ؛ لأَنَّهم يُدْلونَ بِأُنثى. قَوْلُ أَبى يوسفَ يُقَسَّم بينهم على سَبْعَةٍ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ، وللبنْتِ سَهْمٌ. ابْنا بنتِ بنتٍ وبِنْتَا ابْنِ بنتٍ، قولُ مَن سَوَّى، المالُ بينهم على أَرْبَعَةٍ بكلِّ حَالٍ. قولُ المُفَضِّلين إِنْ كانوا مِن وَلَدِ بِنْتَيْن، فكذلك، وإنْ كانوا مِنْ ولدِ واحدةٍ فلابْنِها الثُّلُثَانِ بَيْنَ ابْنَتَيْهِ، ولابْنَتِها الثُّلُثُ بينَ ابْنَيْهَا. قولُ أبى يوسفَ، المالُ بَيْنَهم على سِتَّةٍ، لِكُلِّ ذَكَرٍ سَهْمَانِ، ولكلِّ أُنثَى سَهْمٌ. قولُ محمد، لِكلِّ ذَكَرٍ سَهْمٌ، ولكلِّ أُنثى سَهْمَانِ. ابنا وابْنَتا ابْنِ أُخْتٍ، وثَلاثةُ بنينَ وثَلاثُ بناتِ بنتِ أُخْتٍ. قولُ مَنْ سَوَّى النصفُ بينَ الأَوّلَيْنِ على أرْبعةٍ، والنِّصفُ البَاقِى بينَ الآخِرَيْنِ على سِتَّةٍ، وتَصِحُّ مِن أَربعةٍ وعِشْرِينَ. قولُ مَنْ فَضَّل، إنْ كَانوا مِن ولدِ واحدةٍ، فللأَوَّلَيْنِ الثُّلُثانِ بينهم على سِتَّةٍ، وللآخِرَيْنِ الثُّلُثُ بينهم على تِسْعةٍ، وَتَصِحُّ مِن أَرْبَعةٍ وخَمْسِين، وإِنْ كانوا مِن ولدِ اثْنَتَيْن صَحَّتْ مِن سِتَّةٍ وثلاثين. قولُ أَبى يوسفَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وتَصِحُّ مِن خَمْسَةَ عَشَرَ. وقَوْلُ محمدٍ، وَلَدُ ابْنِ الأُخْتِ بمنزلةِ أَرْبعةِ ذكورٍ، وولدُ بنتِ الأُختِ كسِتِّ إناثٍ، فيُقَسَّم المالُ بينهم على أَرْبَعَةَ عَشَرَ، [فلولدِ ابنِ] (١٠) الأُخْتِ منها ثَمانيةُ أَسْهُمٍ، بينهم على سِتَّةٍ، وَلِلْآخِرَين سِتَّةٌ، بينهم على سبعةٍ، وَتَصِحُّ من اثنينِ وأَرْبعينَ، وترجِعُ بِالاخْتِصارِ إِلى أحَد وعِشْرين. ابنتا أخٍ وابنٌ وابنةُ أُخْتٍ، لِابْنَتَىِ الأَخِ الثُّلُثَانِ، في قَوْلِ المُنَزِّلين جَميعِهم. وقوْلُ محمد الثُّلُثُ لولَدَىِ الأُّخْتِ، بينهما بالسَّوِيَّةِ، عندَ مَن سَوَّى. ومن فضَّل جعَله بينهما أثلاثًا. وهذا قولُ محمد. وقال أبو يوسُفَ: لابنِ الأخْتِ سَهْمان، ولكلِّ واحدٍ من الباقِين سَهْمٌ، وتَصِحُّ مِن خمسةٍ.
فصل: بِنتُ بِنتٍ، وبنتُ بنتِ ابْنٍ، هي مِن أَرْبَعةٍ عندَ المُنَزِّلين جميعِهم، وعندَ أَهْلِ القَرابةِ هو لبنتِ البِنْتِ؛ لأَنَّها أقْرَبُ، فإن كان معهما بنتا بنتِ ابْنٍ أُخْرَى، فكأنَّهم بنتٌ. وابْنَتا ابْنٍ، فمسأَلتُهم مِن ثمانيةٍ، وتَصِحُّ مِن سِتَّةَ عَشَرَ. ابنُ بنتِ ابنٍ وبنتُ ابنِ بنتٍ، المالُ للابْنِ؛ لأَنَّهُ أَقربُ إلى الوارثِ. وهذا قولُ عَامَّة مَن وَرَّثهم، إِلَّا ما
(١٠) في ب، م: "ولولد أخ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute