للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمُبَاحٌ لَهُ مَا أَخَذَ، إِنْ كَانَ رَاجِلًا، أَوْ عَلَى دَابَّةٍ يَمْلِكُها)

وجملَتُه أَنَّ الغَنِيمَةَ إذا احتاجَتْ إلى مَنْ يَحْفَظُها، أو يَسُوقُ (١) الدَّوابَّ التى هى منها، أو يَرْعاها، أو يَحْمِلُها، فإنَّ للامامِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك، ويُؤَدِّىَ أُجْرَتَها منها؛ لأنَّ ذلك من مُؤْنَتِها، فهو كعَلَفِ الدَّوابِّ، وطَعامِ السَّبْىِ. ومَنْ أَجَرَ نفْسَه على فِعْلِ شىءٍ من ذلك، فله أُجْرَتُه مُباحَةً؛ لأنَّه أجَرَ نفْسَه لفِعْلٍ بالمسلمين إليه حَاجَةٌ، فحلَّتْ له أُجْرَتُه، كما لو أَجَرَ نَفْسَه على الدَّلالَةِ إلى الطريقِ. فأمَّا قولُه: إنْ كان راجِلًا أو على دَابَّةٍ يملِكُها. فإنَّه يَعْنِى به أنَّه (٢) لا يَرْكَبُ من دَوابِّ المَغْنَمِ، ولا فَرَسًا حَبِيسًا. قال أحمدُ: لا بأْسَ أَنْ يُؤْجِرَ الرجلُ نفْسَه على دَابَّتِه. وكَرِهَ أَنْ يسْتأجِرَ القومَ على سِيَاقِ الرَّمَكِ (٣) على فَرَسٍ حَبِيسٍ؛ لأَنَّه يَسْتَعْمِلُ الفرَسَ المَوْقُوفَةَ للجهادِ فيما يخْتَصُّ مَنْفَعَةَ نَفْسِه. فإنْ أَجَرَ نفسَه، فرَكِبَ الدَّابَّةَ الحَبيسَ، أو دَابَّةً من الْمَغنَمِ، لم تَطِبْ له أُجْرَةٌ؛ لأنَّ المُعِينَ له على العمَلِ يخْتَصُّ نَفْعَ (٤) نفْسِه، فلا يجوزُ أَنْ يسْتَعْمِلَ فيه دَوابَّ المَغْنَمِ، ولا دَوابَّ الْحَبِيس. ويَنْبَغِى أَنْ يَلْزَمَه بقَدْرِ أجْرِ (٥) الدَّابَّةِ، يُرَدُّ فى الغَنِيمَةِ (٦) إنْ كانتْ (٧) من الغَنِيمَةِ، أو يُصْرَفَ (٨) فى نَفقَةِ دَواب الْحَبِيس إنْ كان الفَرَسُ حَبِيسًا.

فصل: فإنْ شَرَطَ فى الإِجارَةِ رُكوبَ دَابَّةٍ من الغَنِيمَةِ، فيَنْبَغِى أَنْ يجوزَ؛ لأنَّ ذلك بمَنْزلَةِ أُجْرَةٍ تُدْفَعُ إليه من المَغْنَمِ. ولو أجَرَ نفسَه بدابَّةٍ مُعَيَّنَةَ من الْمَغنَمِ، صَحَّ. فإذا جعلَ أَجْرَهُ رُكوبَها، كان أوْلَى، إلَّا أَنْ يكونَ العملُ مجهولًا، فلا يجوزُ؛ لأنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ إجارَتِها كَوْنَ عِوَضِها مَعْلومًا. وإِنْ شَرَطَ فى الإجارَةِ رُكوبَ دَابَّةٍ من الحَبِيسِ، لم يجُزْ؛ لأنَّها إنَّما حُبِسَت على الجِهادِ، وليس هذا بِجهادٍ، إنَّما هو نَفْعٌ لأهلِ الغَنِيمَةِ.


(١) فى الأصل، ب، م: "سوق".
(٢) سقط من: م.
(٣) الرمكة؛ محركة: الفرس والبرذونة تتخذ للنسل.
(٤) فى م: "منفعة".
(٥) فى أ: "أجرة".
(٦) فى ب: "المغنم".
(٧) فى م: "كان".
(٨) فى أ: "يصرفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>