للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما، له الرُّجوعُ، كالدَّراهمِ إذا أُعِيدَتْ. والثانى، ليس له الرُّجوعُ فى نِصْفِه؛ لأنَّها جَدَّدتْ فيه صناعةً، فأشْبَهَ ما لو صاغَتْه على صفةٍ أُخْرَى، ولو أصْدَقَها جاريةً، فهُزِلَتْ ثم سَمِنَتْ، فعادت إلى حالَتِها الأولَى، فهل يَرْجِعُ فى نِصْفِها؟ على وَجْهَيْن.

فصل: وحُكْمُ الصَّداقِ حكمُ البَيْعِ، فى أَنَّ ما كان مَكِيلًا أو مَوْزُونًا لا يجوزُ لها التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه، وما عَدَاه لا يحتاجُ إلى قَبْضٍ، ولها التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه. وقال القاضى (٣٦): ما كان مُتَعَيِّنًا فلها التَّصَرُّفُ فيه، وما لم يكُن مُتَعَيِّنًا، كالقَفِيزِ من صُبْرَةٍ، والرَّطْلِ من زَيْتٍ مِن دَنٍّ، لا تَمْلكُ التَّصَرُّفَ فيه حتى تَقبِضَه، كالمَبِيعِ. وقد ذكَرْنا فى المَبِيعِ روايةً أخرى، أنَّها لا تَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فى شىءٍ منه قبلَ قَبْضِه. وهذا مذهبُ الشافعىِّ. وهذا أصلٌ ذُكِرَ فى البَيْعِ. وذكَر القاضى فى موضعٍ آخرَ، أَنَّ ما لم يَنْتَقِضِ (٣٧) العَقْدُ بهَلاكِه، كالمَهْرِ وعِوَض الخُلْعِ، يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه؛ لأنَّه بَذْلٌ لا يَنْفَسِخُ السَّبَبُ الذى مُلِكَ به (٣٨) بهلاكِه، فجاز التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه، كالوَصِيَّةِ والمِيراثِ. وقد نَصَّ أحمدُ على هِبَةِ المرأةِ زَوْجَها صَداقَها قبلَ قَبْضِها، وهو نوعُ تَصَرُّفٍ فيه، وقياسُ المذهبِ أَنَّ ما جاز لها التَّصَرفُ فيه، فهو من ضَمانِها إن تَلِفَ أو نَقَصَ، وما لا تَصَرُّفَ لها فيه فهو من ضَمانِ الزَّوْجِ. وإن مَنَعَها الزَّوْجُ قَبْضَه، أو لم يُمَكِّنْها منه، فهو من ضَمانِه على كلِّ حالٍ؛ لأنَّ يَدَهَ عادِيَةٌ فضَمِنَه كالغاصب. وقد نَقَلَ مُهَنَّا، عن أحمدَ، فى رَجُلٍ تزوَّجَ امرأةً على هذا الغلامِ، فَفُقِئَتْ عَيْنُه، فقال: إن كان قَبَضَتْه، فهو لها، وإن لم تكُن قبَضتْه، فهو على الزَّوْجِ. فظاهِرُ هذا أنَّه جَعَلَه قبلَ قَبْضِه من ضَمانِ الزَّوْجِ بكلِّ حالٍ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. وكلُّ موضعٍ قُلْنا: هو مِن ضَمانِ الزَّوْجِ قبل القَبْضِ. إذا تَلِفَ قبلَ قَبْضِه لم يَبْطُل الصَّداقُ بتَلَفِه، ويَضْمَنُه بمثْلِه


(٣٦) فى أ، ب، م زيادة: "وأصحابه".
(٣٧) فى ب: "ينقص".
(٣٨) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>