للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن قال لإِحْداهما: إن حَلَفْتُ بطلاقِك، فضَرَّتُك طالقٌ. ثم قال للأُخْرَى مثل ذلك، طَلُقَتِ الثَّانيةُ؛ لأنَّ إعادتَه للثَّانيةِ هو حَلِفٌ بطلاقِ الأُولَى، وذلك شَرْطُ وُقوعِ طلاقِ الثَّانيةِ، ثم إذا (٤٦) أعادَ للأُولَى، طَلُقَتْ، ثم كلَّما أعادَه على هذا الوَجْهِ (٤٧) لامرأةٍ طَلُقَتْ، حتى يَكْمُلَ للثَّانيةِ ثلاث، ثم إذا أعادَه للأولَى لم تَطْلُقْ؛ لأنَّ الثَّانيةَ قد بانَتْ منه، فلم يكُنْ ذلك حَلِفًا بطلاقِها. ولو قال هذا القولَ لامْرأةٍ، ثم أعادَه لها، لم تَطْلُقْ به واحدةٌ منهما؛ لأنَّ ذلك ليس بِحَلِفٍ بطلاقِها، إنَّما هو حَلِفٌ بطلاقِ ضَرَّتِها، ولم يُعَلِّقْ على ذلك طلاقًا. وإن قال للأُولَى: إن حَلَفْتُ بطلاقِ ضَرَّتِك، فأنتِ طالقٌ. ثم قال للأُخْرَى مثلَ ذلك. طَلُقَتِ الأولَى؛ لأنَّ قولَه ذلك (٤٨) للثَّانيةِ حَلِفٌ بطلاقِها، وشَرْط لوُقوعِ الطَّلاقِ بالأُولَى (٤٩). ثم إن أعادَه للأُولَى. طَلُقَتِ الثَّانيةُ، ثم كلَّما أعادَه لامرأةٍ منهما على هذا الوَجْهِ، طَلُقَتِ الأُخْرَى. فإن كانتْ إحْداهما غيرَ مَدْخولٍ بها، فطَلُقَتْ مَرَّةً، بانَتْ، ولم تَطْلُقْ صاحبتُها بإعادةِ ذلك لها؛ لأنَّه ليس بِحَلِفٍ بطَلاقِها، لكَوْنِها بائنًا، فهى كسائرِ الأجْنبيَّاتِ. وإن قال لإحْداهما: إذا حَلَفْتُ بطلاقِ ضَرَّتِك، فهى طالقٌ. ثم قال للأُخْرَى مثلَ ذلك. لم تَطْلُقْ واحدة منهما. ثم إن أعادَ ذلك لإحْداهما، طَلُقَتِ الأُخْرَى، ثم إن أعادَه للأُخْرَى، طَلُقَت صاحبتُها، ثم كلَّما أعادَه لامرأةٍ، طَلُقَتِ [الأُخْرَى، إلَّا أن تكونَ إحْداهما غيرَ مَدْخولٍ بها، أو لم يَبْقَ من طَلاقِها إلَّا دونَ الثَّلاثِ، فإنَّها إذا بانَتْ صارتْ كالأجْنبية. ولو قال ذلك لامْرأةٍ ابْتداءً، ثم أعادَه لها، طَلُقَتْ ضَرَّتُهاِ] (٥٠) بكلِّ إعادةٍ مرَّةً، حتى تَكْمُلَ الثَّلاثُ. وإن قال لامرأة: إذا حَلَفْتُ بطلاقِ ضَرَّتِك، فهى طالقٌ. ثم قال للأُخْرَى: إذا حَلَفْتُ بطلاقِك، فأنتِ طالقٌ. طَلُقَتْ فى الحالِ. ثم إن قال


(٤٦) سقط من: الأصل، ب، م.
(٤٧) فى أ: "الوصف".
(٤٨) سقط من: ب، م.
(٤٩) فى أ: "للأولى".
(٥٠) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>