للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائزٍ، ولا فَرْقَ بين أن يقولَ: فغانمٌ حُرٌّ قبلَه، أو معه، أو بعدَه. أو تَطْلُقُ. كذا ههُنا.

فصل: اخْتلفَ أصحابُنا فى الحَلِفِ بالطَّلاقِ، فقال القاضى فى "الجامعِ"، وأبو الخَطَّابِ: هو تَعْليقُه على شرْطٍ، أىِّ شَرْطٍ كان، إلَّا قولَه: إذا شئتِ فأنتِ طالقٌ. ونحوَه، فإنَّه تَمْليكٌ. وإذا حِضْتِ فأنتِ طالقٌ. فإنَّه طلاقُ بِدْعةٍ. وإذا طَهُرْتِ فأنتِ طالقٌ. فإنَّه طلاقُ سُنَّةٍ. وهذا قولُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّ ذلك يُسَمَّى حَلِفًا عُرْفًا، فيَتَعَلَّقُ الحُكْمُ به، كما لو قال: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ. ولأنَّ فى الشَّرطِ معنى القَسَمِ، من حيثُ كونه جملةً غيرَ مُسْتقِلَّةٍ دونَ الْجَوَابِ، فأشْبَهَ قولَه: واللَّهِ، وباللَّهِ، وتاللَّهِ. وقال القاضى، فى "المُجرَّدِ": هو تعليقُه على شَرْطٍ يَقْصدُ به الحَثَّ على الفعلِ، أو المَنْعَ (٢٩) منه، كقوله: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ، وإن لم تدْخُلِى فأنتِ طالقٌ. أو على تَصْديقِ خَبَرِه، مثل قولِه: أنتِ طالقٌ لقد قَدِمَ زيذ أو لم يَقْدَمْ. فأمَّا التَّعْليقُ على غيرِ ذلك، كقولِه: أنتِ طالقٌ إن طَلَعَتِ الشَّمسُ، أو قَدِمَ الحَاجُّ، أو إن لم يَقْدَمِ السُّلطانُ. فهو شَرْطٌ مَحْضٌ ليس بحَلِفٍ؛ لأنَّ حقيقةَ الحَلِفِ القَسَمُ، وإنما سُمِّىَ تَعْليقُ الطَّلاقِ على شَرْطٍ حَلِفًا تَجَوُّزًا، لمُشاركتِه الحَلِفَ فى المعنى المشهورِ، وهو الحَثُّ، أو المَنْعُ، أو تأكيدُ الخبرِ، نحو قولِه: واللَّهِ لأفعلنَّ، أو لا أفعلُ، أو لقد فعلتُ، [أو لم أفْعَل] (٣٠). وما لم يُوجَدْ فيه هذا المعنى، لا يَصِحُّ تَسْمِيَتُه حَلِفًا. وهذا مذهبُ الشّافعىِّ. فإذا قال لزوجتِه: إذا حَلَفْتُ بطلاقِكِ فأنت طالقٌ. ثم قال (٣١): إذا طلَعتِ الشَّمسُ فأنتِ طالقٌ. لم تَطْلُقْ فى الحالِ، على القولِ الثَّانى؛ لأنَّه ليس بِحَلِفٍ، وتطْلُقُ على الأوَّلِ؛ لأنَّه حَلِفٌ. وإن قال: إن (٣٢) كلَّمتِ أباك فأنتِ طالقٌ. طَلُقَتْ


(٢٩) فى الأصل: "والمنع".
(٣٠) سقط من: ب، م.
(٣١) سقط من: الأصل.
(٣٢) فى ب، م: "كلما".

<<  <  ج: ص:  >  >>