(١٧) في م: "ودلك". (١٨) في: باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٨. (١٩) في م: "بعده". (٢٠) أخرجه الترمذي، في: باب في النضح بعد الوضوء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٦٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٧. (١) في: باب الاستنجاء بالأحجار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٠. وأخرجه أيضًا ابن ماجه، في: الاستنجاء بالحجارة، والنهى عن الروث والرمة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١١٤. والدارمى، في: باب الاستطابة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥.