للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع: فى المَهْرِ، ولا يَخْلُو من (٢٦) أن يكونَ ممَّن يَجُوزُ له نِكَاحُ الإِمَاءِ أو لا؛ فإن كان ممَّن يجوزُ له نِكاحُ الإِماءِ، وقد نَكَحَها نِكاحًا صحيحًا، فلها المُسَمَّى، وإن لم يَدْخُلْ بها واختارَ الفَسْخَ، فلا مَهْرَ لها؛ لأنَّ الفَسْخَ تَعَذَّرَ من جِهَتِها، فهى كالمَعِيبةِ يُفْسَخُ نِكَاحُها. وإن كان ممن لا يجوزُ له نِكاحُ الإِمَاءِ، فالعَقْدُ فاسدٌ من أصْلِه، ولا مَهْرَ فيه قبل الدُّخولِ. فإنْ دَخَلَ بها، فعليه مَهْرُها. وهل يجبُ المُسَمَّى أو مَهْرُ المِثْلِ؟ على روايتَيْنِ، ذكَرْناهما فيما مضى. وكذلك إن كان ممَّن يجوزُ له نِكاحُ الإِمَاءِ، لكن تَزَوَّجَها بغيرِ إذْنِ سَيِّدِها، أو نحو (٢٧) ذلك مما يَفْسُدُ به النِّكاحُ.

الفصل الخامس: أنَّه يَرجِعُ بما غَرِمَه على مَن غَرَّه، من (٢٨) المَهْرِ وقِيمةِ الأولادِ. هذا اخْتِيارُ (٢٩) الْخِرَقِىِّ، وروايةٌ عن أحمدَ. قال ابنُ الْمُنْذِرِ: كذلك قَضَى عمرُ، وعلىٌّ، وابنُ عباسٍ. وبه قال الشافعىُّ فى القديمِ. والروايةُ الأُخْرَى، لا يَرْجِعُ بالمَهْرِ. وهو اختيارُ أبى بكرٍ. قال: وهو قولُ علىٍّ. وبه قال الثَّوْرِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، والشافعىُّ فى الجديدِ؛ لأنَّه وَجَبَ عليه فى مُقابَلةِ نَفْعٍ وَصَلَ إليه، وهو الوطءُ، فلم يَرْجِعْ به (٣٠)، كما لو اشْتَرَى مَغْصُوبًا فأكَلَه، بخلافِ قِيمةِ الوَلَدِ، فإنَّها (٣١) لم تَحْصُلْ فى مُقَابلةِ (٣٢) عِوَضٍ؛ لأنَّها وَجَبَتْ بحُرِّيّةِ الوَلَدِ، وحُرِّيةُ الولدِ للوَلدِ لا لأَبِيه. قال


(٢٦) سقط من: م.
(٢٧) فى الأصل: "ونحو".
(٢٨) فى أ، م: "فى".
(٢٩) فى م: "اختاره".
(٣٠) سقط من: الأصل.
(٣١) فى الأصل، ب: "فإنه".
(٣٢) فى ب: "مقابلته".

<<  <  ج: ص:  >  >>