للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتَنابَه. ولو صَرَّحَ بالإِذْنِ، فليس بمُسْتَنِيبٍ له فى القَبْضِ، وإنَّما إذْنُه بحُكْمِ المُعاوَضَةِ، فلا فَرْقَ بين التَّصْريحِ وعَدَمِه. فإنْ قُلْنا: يَعْتِقُ بالأداءِ. بَرِئَ المُكاتَبُ من مالِ الكتابَةِ، ويَرْجِعُ السَّيِّدُ على المُشْتَرِى بما قَبَضَه؛ لأَنَّه كالنَّائِبِ عنه. فإنْ كان مِن جِنْسِ الثَّمَنِ، وكان قد تَلِفَ، تَقاصَّا بقَدْرِ أقلِّهما، ورجَعَ ذو الفَضْلِ بفَضْلِه. وإن قُلْنا: لا يعْتِقُ بذلك. فمالُ الكتابةِ باقٍ على المُكاتَبِ، ويَرْجِعُ المُكاتَبُ على المُشْتَرِى بما دَفَعَه إليه، ويَرْجِعُ المُشْتَرِى على البائِعِ. فإنْ سلَّمَه المُشْترِى (١٢) إلى البائِعِ، لم يَصِحَّ التَّسْليمُ؛ لأَنَّه قَبَضَه بغيرِ إذْنِ المُكاتَبِ، فأشبَهَ ما لو أَخَذَه مِن مالِه بغيرِ إذْنِه. فإنْ كان مِن غيرِ جِنْسِ مالِ الكتابَةِ (١٣)، تَراجَعَا بما لِكُلِّ واحِدٍ منهما على الآخَرِ. وإِنْ باعَهُ ما (١٤) أخَذَه بمالَه فى ذِمَّتِه، وكان ممَّا يجوزُ البَيْعُ فيه، جازَ إذا كان ما قَبَضَه السَّيِّدُ باقِيًا، وإِنْ كان قد تَلِفَ، ووَجَبَتْ قِيمَتُه، وكانتْ (١٥) من جِنْسِ مالِ الكتابةِ، تَقاصَّا، وإِنْ كان المقبوضُ من جِنْسِ مالِ الكتابةِ، فتَحاسَبَا به، جازَ.

فصل: وإذا كانتِ المُكاتَبةُ ذاتَ وَلَدٍ يَتْبَعُها فى الكتابَةِ، فباعَهُما معًا، صَحَّ؛ لأنَّهُما مِلْكُه، ولا مانِعَ من بَيْعِهما، ويكونان عندَ المُشْتَرِى، كما كانا عندَ البائِعِ، سَواءً. وإِنْ باعَ أحَدَهما دونَ صاحِبِه، أو باعَ أحدَهما لرجلٍ، وباعَ الآخَرَ لغيرِه، لم يصِحَّ، لوَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهما، أنَّه لا يجوزُ التَّفْرِيقُ بينَ الأُمِّ وَوَلَدِها فى البَيْعِ إِلَّا بعدَ البلوغِ. فى إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ. والثانى، أَنَّ الولدَ تابِعٌ لأُمِّه، ولها كَسْبُه، وعليها نَفَقَتُه، وصارَ فى مَعْنَى مَمْلوكِها، فلم يَجُزِ التَّفْرِيقُ بينَه وبينَها. ويَحْتَمِلُ أَنْ يجوزَ ذلك إذا كان بالِغًا؛ لأَنَّه مَحلٌّ للبَيْعِ، صدرَ فيه التَّصَرُّفُ من أهلِه، ويكونُ [عَبْدَ مَنْ هو عَبْدُه] (١٦)، على ما كانَ عليه قبلَ بَيْعِه، لها كَسْبُه، وأرشُ الجنايَةِ عليه، وعليها نَفَقَتُه، ويَعْتِقُ بعِتْقِها، كما لو بِيعَ. واللَّهُ أعْلَمُ.


(١٢) سقط من: ب.
(١٣) فى ب: "المكاتبة".
(١٤) فى ب: "بما".
(١٥) فى ب: "وكان".
(١٦) فى أ، ب، م: "عند من هو عنده".

<<  <  ج: ص:  >  >>