للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغُرَّتَيْنِ، فَإنَّه شَيْطَانٌ" (٢٣).

فصل: ولا فَرْقَ في بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بين الفَرْضِ والتَّطَوُّعِ؛ لِعُمُومِ الحَدِيثِ في كُلِّ صَلَاةٍ، ولأنَّ مُبْطِلَاتِ الصلَاةِ يَتَسَاوَى فيها الفَرْضُ والتَّطَوُّعُ في غير هذا، فكذلك هذا (٢٤)، وقد رُوِىَ عن أحْمَدَ كَلَامٌ يَدُلُّ على التَّسْهِيلِ في التَّطَوُّعِ، والصَّحِيحُ التَّسْوِيَةُ، وقد قال أحمدُ: يَحْتَجُّونَ في حَدِيثِ عائشةَ، بإنَّه (٢٥) في التَّطَوُّعِ، وما أعْلَمُ بين التَّطَوُّعِ والفَرِيضَةِ فَرْقًا إلَّا أنَّ التَّطَوُّعَ يُصَلَّى على الدَّابَّةِ.

فصل: فإنْ كان الكَلْبُ الأسْوَدُ البَهِيمُ وَاقِفًا بين يَدَىِ المُصَلِّى، أو نَائِمًا، ولم يَمُرَّ بينَ يَدَيْه ففيه (٢٦) رِوَايَتانِ: إحْدَاهما، تَبْطُلُ؛ لأنَّه بين يَدَيْه أشْبَهَ المَارَّ، وقد قالت عائشةُ: عَدَلْتُمُونَا بالكِلَابِ والحُمُرِ (٢٧). وذَكَرَتْ في مُعَارَضَةِ ذلك ودَفْعِه (٢٨) أنَّها كانت تكونُ مُعْتَرِضَةً بين يَدَىْ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يُصَلِّى، كاعْتِرَاضِ الجِنَازَةِ. فيَدُلُّ ذلك على التَّسْوِيَةِ بينهما. ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَقْطَعُ الصَّلاةَ المَرْأَةُ، والحِمَارُ، والكَلْبُ" (٢٩). ولم يَذْكُرْ مُرُورًا. والثانية، لا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ به؛ لأنَّ الوُقُوفَ والنَّوْمَ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ المُرُورِ، بِدَلِيلِ أنَّ عائشةَ كانت تَنَامُ بين يَدَىْ رَسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-, فلا يَكْرَهُه، ولا يُنْكِره، وقد قال في المَارِّ: " [لَكَانَ أنْ] (٣٠) يَقِفَ أرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" (٣١). وكان يُصَلِّى إلى


(٢٣) أخرجه مسلم، في: باب الأمر بقتل الكلاب. . . إلخ، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٠. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٣٣.
(٢٤) في أ، م: "هذه".
(٢٥) في أ، م: "فإنه".
(٢٦) في أ، م: "فعنه".
(٢٧) تقدم تخريجه في صفحة ٨٨.
(٢٨) سقط من: م.
(٢٩) تقدم في صفحة ٩٨.
(٣٠) في أ، م: "لأن".
(٣١) تقدم في صفحة ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>