(٥١) سقط من: أ، ب، م. (٥٢) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب القول عند النكاح، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٨٨، ١٨٩. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ١٤٣. وسعيد بن منصور، فى: باب الشرط عند عقد النكاح. السنن ١/ ١٨٦، ١٨٧. والبيهقى، فى: باب ما يستحب للولى من الخطبة، والكلام، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٤٧. (٥٣) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب القول عند النكاح، من كتاب النكاح ٦/ ١٨٨. وابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى خطب النكاح، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ٣٨١. (٥٤) فى: باب فى خطبة النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٩. كما أخرجه البيهقى، فى: كتاب من لم يزد عل ىعقد النكاح، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٤٧. (٥٥) فى م: "الحنطة". (٥٦) أخرجه البخارى، فى: باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٢٨. مختصرا. وابن ماجه، فى: باب الغناء والدف، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٣. والحاكم، فى: باب الأمر بإعلان النكاح، من كتاب النكاح. المستدرك ٢/ ١٨٣، ١٨٤. والبيهقى، فى: باب ما يستحب من إظهار النكاح. . .، من كتاب الصدق. السنن الكبرى ٧/ ٢٨٨، ٢٨٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٩١.