للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطْبَةً. وخُطِبَ إلى ابنِ (٥٠) عمرَ مَوْلاةٌ له، فما زادَ على أن قال: قد (٥١) أنْكَحْناكَ على ما أمَرَ اللَّه، على إمْساكٍ بمَعْرُوفٍ، أو تَسْرِيحٍ بإحْسانٍ (٥٢). وقال جَعْفرُ بن محمدٍ، عن أبِيه، إن كان الحُسَيْنُ لِيُزَوِّجَ بعضَ بَناتِ الحَسَنِ، وهو يتَعَرَّقُ العَرْقَ (٥٣). رَوَاهُما ابنُ المنذرِ. ورَوَى أبو داودَ (٥٤)، بإسْنادِه عن رَجُلٍ من بنى سُلَيْمٍ، قال: خَطَبْتُ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُمامةَ بنتَ عبدِ المُطَّلِبِ، فأنْكَحَنَى من غيرِ أن يتَشَهَّدَ. ولأنَّه عَقْدُ مُعَاوَضةٍ، فلم تَجِبْ فيه الخُطْبةُ كالبَيْعِ، وما اسْتَدَلُّوا به يَدُلُّ على عَدَم الكَمالِ بدونِ الخُطْبةِ، لا على الوُجُوبِ.

فصل: ويُسْتَحَبُّ إعْلانُ النِّكاحِ، والضَّرْبُ فيه بالدُّفِّ. قال أحمدُ: يُسْتَحَبُّ أن يُظْهَرَ النِّكاحُ، ويُضْرَبَ فيه بالدُّفِّ، حتى يَشْتَهِرَ ويُعْرَفَ. وقيل له: ما الدُّفُّ؟ قال: هذا الدُّفُّ. قال: لا بأسَ بالغَزَلِ فى العُرْسِ بمثلِ قولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للأنصارِ: "أتَيْنَاكُم أتَيْنَاكُم، فحَيُّونَا نُحَيِّيكُم، لَوْلا الذَّهَبُ الأحْمَرُ ما حُلَّتْ بوَادِيكُم، ولَوْلَا الْحَبَّةُ (٥٥) السَّوداءُ ما سُرَّتْ عَذارِيكُم" (٥٦). لا على ما يَصْنَعُ الناسُ اليومَ. ومن غيرِ هذا الوَجْهِ:


(٥٠) سقط من: م.
(٥١) سقط من: أ، ب، م.
(٥٢) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب القول عند النكاح، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٨٨، ١٨٩. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ١٤٣. وسعيد بن منصور، فى: باب الشرط عند عقد النكاح. السنن ١/ ١٨٦، ١٨٧. والبيهقى، فى: باب ما يستحب للولى من الخطبة، والكلام، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٤٧.
(٥٣) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب القول عند النكاح، من كتاب النكاح ٦/ ١٨٨. وابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى خطب النكاح، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ٣٨١.
(٥٤) فى: باب فى خطبة النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٩.
كما أخرجه البيهقى، فى: كتاب من لم يزد عل ىعقد النكاح، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٤٧.
(٥٥) فى م: "الحنطة".
(٥٦) أخرجه البخارى، فى: باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٢٨. مختصرا. وابن ماجه، فى: باب الغناء والدف، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٣. والحاكم، فى: باب الأمر بإعلان النكاح، من كتاب النكاح. المستدرك ٢/ ١٨٣، ١٨٤. والبيهقى، فى: باب ما يستحب من إظهار النكاح. . .، من كتاب الصدق. السنن الكبرى ٧/ ٢٨٨، ٢٨٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>