للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإِنْ وَصَّى بالمُكاتَبِ لرجلٍ، فقال أبو بكرٍ: قال أحمد: الوَصِيَّةُ به (١٧) جائِزَةٌ؛ لأَنَّه يَرَى بَيْعَه، وكذلك هِبَتُه، ويقومُ مَنِ انْتَقَلَ إليه مَقامَ مُكاتِبهِ فى الأداءِ إليه، وإِنْ عَجَزَ، [عادَ إليه رقيقًا له قِنًّا، وإِنْ عَتَقَ، فالوَلاءُ له، كما ذكرْنا فى المُشْتَرِى، سَواءً، فإنْ عَجَزَ] (١٨) فى حياةِ المُوصِى، لم تَبْطُلِ الوَصِيَّةُ؛ لأنَّ رِقَّه لا يُنافِى الوَصِيَّةَ. وإِنْ (١٩) أَدَّى وعَتَقَ فى حياةِ المُوصِى، بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ. ومَنْ منَعَ بَيْعَ المُكاتَبِ، مَنَعَ الوَصِيَّةَ فيه، وهِبَتَه. فإنْ قال: إِنْ عَجَزَ ورَقَّ، فهو لك بعدَ مَوْتِى. صَحَّتِ الوَصِيَّةُ، إذا عجزَ فى حياةِ (٢٠) المُوصِى، وإِنْ عَجَزَ بعدَ مَوْتِه، لم يَسْتَحِقَّه؛ لأنَّ الشَّرْطَ بَطَلَ بِمَوْتِه، كما لو قال لعَبْدِه: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ، فأنْتَ حُرٌّ بعدَ مَوْتِى. فلم يَدْخُلْها حتى ماتَ سَيِّدُه. وإِنْ قال: إِنْ عَجَزَ (٢١) بعدَ مَوْتِى، فهو لك. فهذا تَعْلِيقٌ للوَصِيَّةِ على صِفَةٍ، تُوجَدُ بعدَ المَوْتِ. وقد ذَكَرْنا فى صِحَّتِها وَجْهَيْن.

فصل: وإِنْ وَصَّى بكتابتِه لِرجلٍ، صَحَّتِ الوَصِيَّةُ؛ لأَنَّها تَصِحُّ بما ليس بمُسْتَقِرٍّ، كما تَصِحُّ بما لا يَمْلِكُه (٢٢) فى الحالِ؛ مِن ثَمَرةِ شَجَرَةٍ، وحَمْلِ جارِيَتِه. وللمُوصَى له أَنْ يَسْتَوْفِىَ المالَ عندَ حُلُولِه، وله أَنْ يُبْرِئَ منه؛ فإذا اسْتَوْفاهُ، أو أَبْرَأَه مِنه، عَتَقَ المُكاتَبُ، والوَلاءُ لِسَيِّده؛ لأَنَّه المُنْعِمُ عليه، وإِنْ عَجَزَ المُكاتَبُ، فأرادَ الوارِثُ تَعْجِيزَهُ، وأرادَ المُوصَى له إنْظارَه، فالقَوْلُ قولُ الوارِثِ؛ لأَنَّ حَقَّ المُوصَى له [فى المالِ] (٢٣) ما دامَ العقدُ قائمًا، وحقَّ الوارِثِ مُتَعَلِّقٌ به، إذا عَجَزَ (٢٤) يَرُدُّه فى الرِّقِّ، وليس للمُوصَى له إبْطالُ حَقِّ الوارِثِ من تَعْجِيزِه. وإِنْ أرادَ الوارِثُ إنْظارَه، وأرادَ المُوصَى له تَعْجِيزَه، لم يكُنْ له؛ لأنَّ الحَقَّ فى التَّعْجِيزِ والفَسْخِ للوارِثِ، ولا حَقَّ للمُوصَى له فى ذلك،


(١٧) فى ب: "له".
(١٨) سقط من: ب. نقل نظر.
(١٩) فى ب: "وإذا".
(٢٠) فى الأصل، ب، م: "حالة".
(٢١) فى م: "عجزت".
(٢٢) فى ب: "يملك".
(٢٣) سقط من: ب.
(٢٤) فى ب، م: "عجزه".

<<  <  ج: ص:  >  >>