للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّجوعُ فيها؛ لأنَّها تَتْبَعُ فى الفُسُوخِ، فأشْبَهَتْ زيادةَ السُّوقِ. ولَنا، أنَّها زيادةٌ حَدَثَتْ فى مِلْكِها، فلم تَتَنَصَّفْ (٢٠) بالطلاقِ، كالمُتَمَيِّزةِ، وأمَّا زيِادةُ السُّوقِ فليست مِلْكَها (٢١)، وفارَقَ نَماءَ المَبِيعِ؛ لأنَّ سَبَبَ الفَسْخِ العَيْبُ، وهو سابِقٌ على الزِّيادةِ، وسَبَبُ تَنْصِيفِ المَهْرِ الطَّلاقُ، وهو حادثٌ بعدَها، ولأنَّ الزَّوْجَ يَثْبُتُ حَقُّه فى نِصْفِ المفْروضِ دُونَ العَيْنِ، ولهذا لو وَجَدَها ناقصةً، كان له الرُّجوعُ إلى نصفِ مِثْلِها أو قِيمتِها، بخلافِ المَبِيعِ المَعِيبِ، والمفروضُ لم يكُنْ سَمينا، فلم يكُنْ له أخْذُه، والمبيعُ تعَلّقَ حَقُّه بعَيْنِه، فتَبِعه بثَمَنِه (٢٢). فأمَّا إن نَقَصَ الصَّداقُ من وَجْهٍ وزاد من وَجْهٍ، مثل أن يتعلّمَ صَنْعةً ويَنْسَى أُخْرَى، أو هُزِلَ وتَعَلَّمَ، ثَبَتَ الخِيارُ لكلِّ واحدٍ منهما، وكان له الامْتِناعُ من العَيْنِ والرُّجوعُ إلى القيمةِ. فإن اتَّفَقَا على نِصْفِ العَيْنِ، جاز، وإن امْتَنَعَتِ المرأةُ من بَذْلِ نِصْفِها، فلَها ذلك لأجْلِ الزيادةِ، وإن امْتَنعَ هو من الرُّجوعِ فى نِصْفِها، فله ذلك لأجْلِ النَّقْصِ، وإذا امْتَنعَ أحَدُهما، رَجَعَ فى نِصْفِ قِيمَتِها.

فصل: فإن كانت العينُ تالِفةً وهى من ذواتِ الأمثالِ، رَجَعَ فى نصفِ مِثْلِها، وإلَّا رَجَعَ فى نصفِ قِيمَتِها أقَلَّ ما كانت من حينِ العَقْدِ إلى حينِ القَبْض، أو إلى حينِ التَّمْكِينِ منه، على ما ذكَرْنا من الاختلافِ؛ لأنَّ العَيْنَ إن زادتْ، فالزِّيادةُ لها تَخْتَصُّ بها، وإن نَقَصَتْ قبلَ ذلك، فالنَّقْصُ من ضَمانِه. وإن طَلَّقها قبلَ قَبْض الصَّداقِ وقبلَ الدُّخولِ، وقد زاد (٢٣) زيادةً منفصلةً، فهى لها، تَنْفَرِدُ بها، وتأخُذُ نصفَ الأصْلِ. وإن كانت الزِّيادةُ متصلةً، فلها الخيارُ بين أن تأخُذَ النصفَ ويَبْقَى له النصفُ، وبين أن تأخذَ الكُلَّ وتدفعَ إليه قيمةَ النِّصْفِ غيرَ زائدةٍ. وإن كان ناقصًا، فلها الخِيارُ بين أخْذِه ناقصًا وبين مطالَبَتِه بنصفِ قِيمتِه غيرَ ناقصٍ.


(٢٠) فى م: "تنصف".
(٢١) فى ب، م: "ملكه".
(٢٢) فى م: "ثمنه".
(٢٣) فى أ، ب، م: "زادت".

<<  <  ج: ص:  >  >>