للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَلَمَةَ قالت: عَلَّمَنِى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ أَقُولَ عند أذَانِ المَغْرِبِ: "اللَّهُمَّ هَذَا إقْبَالُ لَيْلِكَ وإدْبَارُ نَهَارِكَ، وأصْوَاتُ دُعَائِكَ، فَاغْفِرْ لِى". رواهُ أبو داوُد (١٥). ورَوَى أنسٌ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ". رَوَاهُ أبو داود، [والنَّسَائِىُّ، والتِّرْمِذِىُّ، وقال: حديثُ حَسَنٌ] (١٦).

فصل: إذا سَمِعَ الأذانَ، وهو في قرَاءَةٍ، قَطَعَها، ليَقُولَ مِثْلَ قَوْلِه (١٧)؛ لأنَّه يَفُوتُ، والقِرَاءَةُ لا تَفُوتُ. وإنْ سَمِعَهُ في الصلَاةِ، لَمْ يَقُلْ مِثْلَ قَوْلِهِ؛ لئَلَّا يَشْتَغِلَ عن الصلاةِ بما ليس منها، وقد رُوِىَ: "إنَّ في الصَّلَاةِ لَشُغْلًا (١٨) ". وإنْ قالَهُ ما عدا الحَيْعَلَة لم تَبْطُل الصلاةُ؛ لِأَنَّه ذِكْرٌ، وإنْ قال الدُّعَاءَ إلى الصلَاةِ فيها، بَطَلَتْ؛ لأنَّه خطابُ آدَمِىٍّ.

فصل: ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّهُ كان إذا أَذَّنَ، فقال كَلِمَةً مِنَ الأذانِ، قال مِثْلَها سِرًّا. فَظَاهِرُ هذا أنَّهُ رَأَى ذلك مُسْتَحَبًّا، ليكونَ ما يُظْهِرُهُ أذَانًا ودُعَاءً إلى الصَّلاةِ، وما يُسِرُّهُ ذِكْرًا لِلّهِ تعالى، فيَكونُ بِمَنْزِلَةِ من سَمِعَ الأذانَ.


= كتاب التفسير. صحيح البخاري ١/ ١٥٩، ٦/ ١٠٨. وأبو داود، في: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٦. والترمذي، في: باب آخر من ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٢. والنسائي، في: باب الدعاء عند الأذان، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٢٢. وابن ماجه، في: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه ١/ ٢٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٤٥، ٣٥٤، ٣٨٣.
(١٥) في: باب ما يقول عند أذان المغرب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٦.
(١٦) في م: "أيضًا". والحديث أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإِقامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإِقامة, من أبواب الصلاة، وفى: باب في العفو والعافية، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذي، ٢/ ١٣، ١٣/ ٨٦. ولم نجده عند النسائي. وأخرجه الإمام أحمد أيضًا، في: المسند ٣/ ١١٥، ١١٩، ٢٢٥، ٢٥٤.
(١٧) في م: "ما يقول".
(١٨) أخرجه البخاري، في: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، وباب لا يرد السلام في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة، وفى: باب هجرة الحبشة، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخاري ٥/ ٦٤. ومسلم، في: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ٢/ ٧٨، ٨٣. وأبو داود، في: باب رد السلام في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١١. وابن ماجه، في: باب المصلى يسلم عليه كيف يرد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٧٦، ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>