(٢) الأوَّل، أخرجه البخارى، فى: باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، من كتاب البيوع، وفى: باب ما يكره من التناجش، من كتاب الحيل. صحيح البخارى ٣/ ٩١، ٩/ ٣١. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٦. كما أخرجه النسائى، فى: باب النجش، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٧. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى النهى عن النجش، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٤. والإمام مالك، فى: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٨٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٧، ٦٣، ١٠٨، ١٥٦، ٣١٩. والثانى، أخرجه البخارى، فى: باب النهى للبائع ألا يحفل الإبل والبقر. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٢. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥. كما أخرجه أبو داود، فى: باب من اشترى مصراة فكرهها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢. =