للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجَبَتْ تَكْفِيرًا للفِعْلِ، ومَحْوًا لأَثَرِه، فوَجَبَ (١٢) تَكْمِيلُها، كالقِصَاصِ.

١٤٣٢ - مسألة؛ قال: (ويُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، والْأُنْثَى بِالذَّكَرِ)

هذا قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم النخعيُّ، والشَّعْبِيُّ، والزُّهْرِيُّ، وعمرُ بن عبد العزيزِ، ومالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشافعيُّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْيِ، وغيرُهمِ. ورُوِيَ عن عليٍّ، رِضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: يُقْتَلُ الرجلُ بالمرأةِ، ويُعْطَى أولياؤُه نِصْفَ الدِّيَةِ. أخْرَجه سعيدٌ (١). ورُوِيَ مثلُ هذا عن أحمدَ. وحُكِيَ ذلك عن الحسنِ، وعطاءٍ. وحُكِيَ عنهما مثلُ قَوْلِ الجماعةِ. ولَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إلى القولِ الثاني يَحْتَجُّ بقولِ عليٍّ، رَضِيَ اللَّه عنه، ولأنَّ عَقْلَها نِصْفُ عَقْلِه، فإذا قُتِلَ بها بَقِيَ له بَقِيَّةٌ، فاسْتُوفِيَتْ ممَّن قَتَلَه. ولَنا، قولُه تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٢). وقولُه: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (٣). مع عُمومِ سائرِ النُّصوصِ، وقد ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَتَلَ يَهُودِيًّا رَضَّ رأسَ جارِيةٍ من الأنْصارِ (٤)، ورَوَى أبو بكرِ بن محمدِ بن عمرِو بن حَزْمٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَتَبَ إلى أهلِ الْيَمَنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والأسْنانُ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ (٥). وهو كِتابٌ مشهورٌ عند أهلِ العلمِ، مُتَلَقَّى بالقَبُولِ عندَهم، ولأنَّهما شَخْصانِ يُحَدُّ كلُّ واحدٍ منهم (٦) بقَذْفِ صاحِبِه، فقُتِلَ كلُّ واحدٍ منهما بالآخَرِ،


(١٢) في ب: "فوجبت".
(١) وأخرجه ابن جرير، في: تفسير سورة البقرة، الآية ١٧٨. تفسير الطبري ٢/ ١٠٥.
(٢) سورة المائدة ٤٥.
(٣) سورة البقرة ١٧٨.
(٤) تقدم تخريجه، في صفحة ٤٤٨.
(٥) أخرجه النسائي، في: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٥١، ٥٢. والدارمي، في: باب القود بين الرجال والنساء، من كتاب الديات. سنن الدارمي ٢/ ١٨٩، ١٩٠. والحاكم، في: كتاب الزكاة. المستدرك ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧. والبيهقي، في: باب قتل الرجل بالمرأة، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٢٨.
(٦) كذا في النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>