للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن تزَوَّجَها على عَبْدَيْنِ، فخرَج أحَدُهُما حُرًّا أو مغصوبًا، صَحَّ الصَّداقُ فى مِلْكِه (٤)، ولها قيمةُ الآخَرِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وإن كان عبدًا واحدًا، فخَرَجَ نِصْفُه حُرًّا أو مغصوبًا، فلها الخِيارُ بين رَدِّه وأخْذِ قِيمَتِه، وبين إمْساكِ نِصْفِه وأخْذِ قِيمَةِ باقِيه. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّ الشَّركِةَ عَيْبٌ، فكان لها الفَسْخُ، كما لو وَجَدَتْه مَعِيبًا. فإن قيل: فلم لا تَقُولُون بِبُطْلانِ التَّسْمِيَةِ فى الجميعِ، وتَرْجِعُ بالقيمةِ كلها فى المسألتينِ، كما فى تَفْرِيقِ الصَّفْقةِ؟ [قُلْنَا: لأنَّ (٥) القيمةَ بَدَلٌ، إنَّما يُصارُ إليها عند العَجْزِ عن الأصْلِ، وههُنا العبدُ المَمْلُوكُ مَقْدُورٌ عليه، ولا عَيْبَ فيه، وهو مُسَمًّى فى العَقْدِ، فلا يجوزُ الرُّجوعُ إلى بَدَلِه، أمَّا تفريقُ الصَّفْقَةِ] (٦)، فإنَّه إذا بَطَلَ العَقْدُ فى الجميعِ، صِرْنا إلى الثَّمَنِ، وليس هو بَدَلًا عن المَبِيعِ، وإنَّما انْفَسَخَ العقدُ، فرجعَ فى رأسِ مالِه، وههُنا لا يَنْفَسِخُ العقدُ، وإنَّما رجَع إلى قِيمَةِ الحُرِّ منهما؛ لتَعَذُّرِ تَسْلِيمِه، [والعبدُ مَقْدُورٌ على تسْلِيمِه] (٧)، فلا وَجْهَ لإِيجابِ قِيمَتِه. وأمَّا إذا كان نِصْفُه حُرًّا، ففيه عَيْبٌ، فجازَ رَدُّه بعَيْبِه. وقال أبو حنيفةَ: إذا أصْدَقَها عَبْدَيْنِ، فإذا أحَدُهُما حُرٌّ، فلها العبدُ وحدَه صَدَاقًا، ولا شىءَ لها سِواهُ. ولَنا، أنَّه أصْدَقَها حُرًّا، فلم تَسْقُطْ تَسْمِيَتُه إلى غيرِ شىءٍ، كما لو كان مُنْفَرِدًا.

١٢٠٠ - مسألة؛ قال: (وإِذَا تَزَوَّجَها عَلَى أَنْ يَشْتَرِىَ لَهَا. عَبْدًا بِعَيْنِهِ، فَلَمْ يُبَعْ، أو طُلِبَ بِهِ (١) أكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ، أو لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَلَهَا قِيمَتُهُ)

نَصَّ أحمدُ على هذا، فى روَايةِ الأثْرَمِ. وقال الشافعىُّ: لا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ، ولها مَهْرُ المِثْلِ؛ لأنَّه جَعَلَ مِلْكَ غيرِه عِوَضًا، فلم يَصِحَّ، كالبَيْعِ. ولَنا، أنَّه أصْدَقَها تَحْصِيلَ


(٤) فى ب، م: "تملكه".
(٥) فى م: "إن".
(٦) سقط من: ب. نقل نظر.
(٧) سقط من: أ، ب، م.
(١) فى أ، ب، م: "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>