(٢) فى م: "الجماعة". (٣) هذا حديث أبى طلحة، الذى يأتى قريبا فى المسألة. (٤) فى النسخ: "خيبر". والمثبت من مصادر التخريج. (٥) فى أ: "فقال". (٦) ها: بمعنى الواو التى يقسم بها. (٧) فى الصحيحين: "لا يعمد". وانظر الكلام على: "إذا" فى شرح النووى على مسلم ١٢/ ٦٠. (٨) أخرجه البخارى، فى: باب من لم يخمس الأسلاب، من كتاب فرض الخمس، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. . .} الآية، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٤/ ١١٢، ١١٣، ٥/ ١٩٦، ١٩٧. ومسلم، فى: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٠، ١٣٧١.=