للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّخْصَ الذى فيه المَعْنَيانِ كشَخْصَيْنِ، وُجِدَ فى كلِّ واحدٍ منهما أحدُ المَعْنَيَيْنِ، فيَسْتَحِقُّ بهما كالمِيراثِ لابْنِ عَمٍّ هو زَوْجٌ أو أَخٌ من أمٍّ، ولو أوْصَى لِقَرابَتِه وللفُقراءِ، اسْتَحَقَّ القَرِيبُ الفقيرُ سَهْمَيْنِ.

١٠٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ لِبَنِى هَاشِمٍ)

ولا لمَوالِيهِم، ولا للوالِدَيْنِ وإن عَلَوْا، ولا للوَلَدِ وإن سَفَلَ. ولا للزَّوْجِ، ولا للزَّوجةِ، ولا لمَنْ تَلْزَمُه مُؤْنَتُه، ولا لكافرٍ، ولا لمملوكٍ، إلَّا أن يكونُوا من العاملينَ عليها (١)، فيُعْطَوْنَ بحقِّ ما عَمِلُوا، ولا لِغَنِىٍّ، وهو الذى يَمْلِكُ خمسينَ درهمًا أو قِيمَتَها من الذهبِ. هذه المسائلُ قد تكرَّرت (٢)، وذكرْنا شَرْحَها فى بابِ الزكاةِ (٣)، بما أغْنَى عن إعادَتِه ههُنا.

١٠٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذَا تَوَلَّى الرَّجُلُ إخْرَاجَ زَكَاتِهِ، سَقَطَ الْعَامِلُونَ (١))

وذلك لأنَّ العاملَ إنَّما يأْخُذُ أجْرَ عِمالَتِه، فإذا أخْرَجَ الرجلُ زَكاةَ نَفْسِه، لم يكُنْ ثَمَّ عاملٌ عليها، ولا مَنْ يَسْتَحِقُّ أجرًا، فيَسْقُطُ (٢) سَهْمُه. واللَّه أعلم.

فصل: فى جَوائزِ السُّلْطانِ، كان الإِمامُ أبو عبدِ اللَّه، رَحْمةُ اللَّه عليه، يتوَرَّعُ عنها، ويَمْنَعُ بَنِيه وعَمَّه من أخْذِها، وهَجَرَهُم حين قَبِلُوها، وسَدَّ الأبوابَ بينه وبينهم حين أخَذُوها، ولم يكُنْ يأْكُلُ مِنْ بُيوتِهِم شيئا، ولا يَنْتَفِعُ بشىءٍ يُصْنَعُ عندَهم. وأمَرَهُم


(١) سقط من: الأصل، أ.
(٢) فى ب: "كررت".
(٣) فى: ٤/ ٩٨ - ١٢٧.
(١) فى أ: "العامل".
(٢) فى الأصل، ب: "فسقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>