(١) أخرجه البخارى، فى: باب من أجاز طلاق الثلاث لقول اللَّه تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، من كتاب الطلاق، وفى: باب من أظهر الفاحشة. . .، من كتاب الحدود، وفى: باب ما يكره من التعمق والتنازع فى العلم. . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى ٧/ ٥٤، ٥٥، ٨/ ٢١٧، ٩/ ١٢١. ومسلم، فى: كتاب اللعان. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٩ - ١١٣٢. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٢٠. والنسائى، فى: باب الرخصة فى ذلك، وباب بدء اللعان، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١١٧، ١٤٠. والدارمى، فى: باب فى اللعان، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٠. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى اللعان، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٦، ٥٦٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٣٣١، ٣٣٧.