أجْمعَ أهْلُ العِلْمِ على أَنَّ قاتِلَ العَمْدِ لا يَرِثُ من المقْتُولِ شيئًا، إلا ما حُكِىَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب وابْنِ جُبَيْرٍ، أنَّهما وَرَّثاه، وهو رأىُ الخَوارجِ؛ لأنَّ آيةَ الميراثِ تتَناولُه بعمومِها، فيجبُ العملُ بها فيه، ولا تَعْويلَ على هذا القولِ؛ لشُذوذِه، وقيامِ الدَّليلِ على خلافِه. فإنَّ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أعْطَى دِيَةَ ابنِ قَتَادَةَ المُدْلِجِىِّ (١) لأخِيه دونَ
(١) فى النسخ: "المذحجى". والتصويب من مصادر التخريج.