للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخْتينِ من الأُمِّ على خَمْسَةٍ، وإِنْ أنْكَرَتْهُ الأُخْتان مِنَ الأُمِّ، فلهما الخُمُسُ أيضًا، والباقى كلُّه للزَّوْجِ، وتصحُّ مِنْ عَشَرَةٍ، وإِنْ أنْكَره الزَّوْجُ فله خُمُسٌ وعُشْرُ، فَيَبْقَى خُمُسُ المالِ، لا يدعيه أحدٌ، يُقِرُّون به للأُخْتِ المُقِرَّةِ، وهى تُقِرُّ به لهم، ففيه الأوْجُه الثّلاثة، إلّا أنَّنا إذا قُلْنا: يُقَسّمُ بينهم. فلا شىءَ فيه للأُخْتِ المُنْكِرَةِ، ولا للمُقِرِّ به بحالٍ؛ لأنَّه لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ لهما شىءٌ بحالٍ.

فصل: امرأةٌ وعمٌّ ووَصِىٌّ لرجُلٍ بثُلُثِ مالِه، فأقَرَّتِ المرْأَةُ والعمُّ، أنَّه أخو الميِّتِ، وصدَّقهما، ثَبَتَ نَسَبُه، وأخَذَ ميراثَه. وإِنْ أقرّتْ به المرْأةُ وحْدَها، فلم يُصدِّقْها المُقَرُّ به، لم يؤَثِّرْ إقرارُها شيئًا، وإِنْ صَدَّقها الأخُ وَحْدَه، فللمرأةِ الرُّبُعُ بكَمالِه، إلَّا أنْ يُجيزَ الوصيَّةَ، وللعمِّ النِّصْفُ، ويَبْقَى الرُّبُعُ يُدْفَعُ إلى الوَصِىِّ، وإِنْ صَدَّقها العَمُّ، ولم يُصَدِّقْها الوَصِىُّ، فله الثُّلُثُ، وللمَرْأةِ الرُّبُعُ، والباقِى يُقِرُّ به العَمُّ لمن لَا يَدَّعِيه، ففيه الأوْجُهُ الثّلاثةُ. وإِنْ أقرّ به العَمُّ وَحْدَه، فصَدَّقه المُوصَى له، أخَذَ ميراثَه، وهو ثلاثَةُ أرباعِ المالِ، وللمرأةِ السُّدُسُ، ويَبْقَى نِصْفُ السُّدُس، فيَحْتَمِلُ أنْ يكُونَ لها؛ لأنَّ المُوصَى له يعْتَرِفُ ببُطْلانِ الوَصِيَّةِ، أو وُقوفِها على إجازةِ المرأةِ ولم تُجِزْها، ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ فيه الأوْجُهُ الثَّلاثةُ، وإِنْ لم يُصدِّقْه، أَخَذَ الثّلُثَ بالوَصِيَّةِ، والمرأةُ السُّدُسَ بالميراثِ، ويَبْقَى النِّصْفُ فيه الأوْجُهُ الثَّلاثَةُ.

١٠٤٣ - مسألة؛ قال: (وَالقَاتِلُ لَا يَرِثُ المَقْتُولَ، عمدًا كَانَ القَتْلُ أَوْ خَطَأً)

أجْمعَ أهْلُ العِلْمِ على أَنَّ قاتِلَ العَمْدِ لا يَرِثُ من المقْتُولِ شيئًا، إلا ما حُكِىَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب وابْنِ جُبَيْرٍ، أنَّهما وَرَّثاه، وهو رأىُ الخَوارجِ؛ لأنَّ آيةَ الميراثِ تتَناولُه بعمومِها، فيجبُ العملُ بها فيه، ولا تَعْويلَ على هذا القولِ؛ لشُذوذِه، وقيامِ الدَّليلِ على خلافِه. فإنَّ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أعْطَى دِيَةَ ابنِ قَتَادَةَ المُدْلِجِىِّ (١) لأخِيه دونَ


(١) فى النسخ: "المذحجى". والتصويب من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>