للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلَّها، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ". رواه أبو دَاوُدَ (٣). وأمَرَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عائشةَ أن تَغْتَسِلَ لإهْلَالِ الحَجِّ، وهى حَائِضٌ (٤). وإن رَجَتِ الحائِضُ الطُّهْرَ قبلَ الخُرُوجِ من المِيقَاتِ، أو النُّفَسَاءُ، اسْتُحِبَّ لها تَأْخِيرُ الاغْتِسَالِ حتى تَطْهُرَ؛ لِيكونَ أكْمَلَ لها، فإن خَشِيَتِ الرَّحِيلَ قبلَه، اغْتَسَلَتْ، وأحْرَمَتْ.

٥٦٦ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ خلَعَهُ، ولَمْ يَشُقَّهُ)

هذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وحُكِىَ عن الشَّعْبِىِّ، والنَّخَعِىِّ، وأبى قِلابَةَ، وأبى صالِحٍ ذَكْوَانَ (١)، أنَّه يَشُقُّ ثِيابَه؛ لِئَلَّا يَتَغطَّى رَأسُه حين يَنْزِعُ القَمِيصَ منه. ولَنا، ما رَوَى يَعْلَى بن أمَيَّةَ، أنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: يا رسولَ اللهِ، كيف تَرَى فى رَجُلٍ أحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فى جُبَّةٍ، بعدَ ما تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فنَظَرَ إليه النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَاعَةً، ثم سَكَتَ، فجاءَهُ الوَحْىُ، فقال له النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أمَّا الطِّيبُ الَّذِى بِكَ فَاغْسِلْهُ، وأمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْها، ثُمَّ اصْنَعْ فِى عُمْرَتِكَ ما تَصْنَعُ فِى حَجِّكَ". مُتَّفَقٌ عليه (٢). وهذا لَفْظُ مُسْلِمٍ. قال عَطاءٌ: كُنَّا قبلَ أن نَسْمَعَ هذا الحَدِيث نقولُ فى مَن أحْرَمَ وعليه قَمِيصٌ أو جُبَّةٌ، فلْيَخْرِقُها عنه. فلما بَلَغَنَا هذا الحَدِيثُ، أخَذْنَا به، وتَرَكْنَا ما كُنَّا نُفْتِى به قبلَ ذلك. ولأنَّ فى شَقِّ الثَّوْبِ إضاعَةَ مَالِيَّتِه، وقد نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن إضاعَةِ المالِ.

فصل: وإذا نَزَعَ فى الحالِ، فلا فِدْيَةَ عليه؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يَأْمُر الرَّجُلَ


(٣) فى: باب الحائض تهل بالحج، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٠٥.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء ما تقضى الحائض من المناسك، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٧٢. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٦٤.
(٤) تقدم تخريجه فى صفحة ١٥.
(١) أبو صالح ذكوان السمان، مولى جويرية بنت الأحمس، من التابعين، توفى سنة إحدى ومائة. تهذيب التهذيب ٣/ ٢٢٠.
(٢) تقدم تخريجه فى صفحة ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>