للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: والسُّنَّةُ تَعْجِيلُ الصلاةِ حين تَزُولُ الشمسُ، وأن يُقَصِّرَ الخطبةَ، ثمَّ يَرُوحَ إلى المَوْقِفِ؛ لما رَوَى سَالِمٌ، أنَّه قال للحَجَّاجِ (٥) يومَ عَرَفَةَ: إن كُنْتَ تُرِيدُ أن تُصِيبَ السُّنَّةَ، فقَصِّر الخُطْبَةَ، وعَجِّل الصلاةَ. فقال ابنُ عمرَ: صَدَقَ. رَوَاهُ البُخَارِىُّ (٦). ولأنَّ تَطْوِيلَ ذلك يَمْنَعُ الرَّوَاحَ إلى المَوْقِفِ فى أوَّل وَقْتِ الزَّوَالِ، والسُّنَّةُ التَّعْجِيلُ فى ذلك، فقد رَوَى سَالِمٌ (٧)، أن الحَجَّاجَ أَرْسَلَ إلى ابنِ عمرَ: أيَّةَ سَاعَةٍ كان رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَرُوح فى هذا اليومِ؟ فقال: إذا كان ذلك رُحْنَا. فلمَّا أرَادَ ابنُ عمرَ أن يَرُوحَ، قال: أزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قالوا: لم تَزِغْ. فلمَّا قالوا: قد زَاغَتْ. ارْتَحَلَ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٨). وقال ابنُ عمرَ: غَدَا رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِن مِنًى حين صَلَّى الصُّبْحَ، صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ، حتَّى أتَى عَرَفَةَ، فنَزَلَ بِنَمِرَة، حتَّى إذا كان عندَ صلاةِ الظهرِ، رَاحَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُهَجِّرًا، فجَمَعَ بين الظهرِ والعصرِ، ثمَّ خَطَبَ النّاسَ، ثمَّ رَاحَ فوَقَفَ على المَوْقِفِ مِن عَرَفَةَ (٩). وقد ذَكَرْنا حديثَ جابِرٍ فى هذا. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا كلُّه لا خِلافَ فيه بين عُلَماءِ المُسْلِمِينَ.

فصل: ويجوزُ الجَمْعُ لِكُلِّ مَن (١٠) بِعَرَفَةَ، من مَكِّىٍّ وغيرِه، قال ابنُ المُنْذِرِ:


(٥) فى ب، م: "للحاج". خطأ.
(٦) فى: باب التهجير بالرواح يوم عَرَفَة، و: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، من كتاب الحجّ. صحيح البخارى ٢/ ١٩٨، ١٩٩.
كما أخرجه النسائى، فى: باب قصر الخطبة بعرفة، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٢٠٤.
(٧) الذى فى سنن أبي داود وابن ماجه، أن راوى الحديث عن ابن عمر هو سعيد بن حسَّان.
(٨) فى: باب الرواح إلى عَرَفَة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٤٥.
كما أخرجه ابن ماجه فى: باب المنزلة بعرفة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٠١.
(٩) أخرجه أبو داود، فى: باب الخروج إلى عَرَفَة، من كتاب الحجّ. سنن أبي داود ١/ ٤٤٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٢٩.
(١٠) فى ب، م زيادة: "كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>