للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَالَ لِسُقُوطِه، أو سُقُوطِ الحائِطِ، أو غيرِ ذلك؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ إبْقَاءَه بِعِوَضٍ، ويَحْتَاجُ إلى أن يكونَ البِنَاءُ مَعْلُومَ العَرْضِ والطُّولِ، والسُّمْكِ، والآلاتِ من الطِّينِ واللَّبِنِ، [أو الطِّينِ] (١٠١) والآجُرِّ وما أشْبهَ ذلك؛ لأنَّ هذا كلَّه يَخْتَلِفُ فيُحْتَاجُ إلى مَعْرِفَتِه. وإذا سَقَطَ الحائِطُ الذى عليه البِنَاءُ أو الخَشَبُ، فى أثْنَاءِ مُدَّةِ الإجَارَةِ، سُقُوطًا لا يَعُودُ، انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ فيما بَقِىَ [من المُدَّةِ] (١٠٢)، ورَجَعَ من الأُجْرَةِ بِقِسْطِ ما بَقِىَ من المُدَّةِ. وإن أُعِيدَ، رَجَعَ من الأُجْرَةِ بِقَدْرِ المُدَّةِ التى سَقَطَ البِنَاءُ والخشَبُ عنه. وإن صَالَحَهُ مالِكُ الحائِطِ على رَفْعِ بِنَائِه أو خَشَبِه بشىءٍ مَعْلُومٍ، جَازَ، كما يجوزُ الصُّلْحُ على وَضْعِه، سواءٌ كان ما صَالَحَه به مثلَ العِوَضِ الذى صُولِحَ به على وَضْعِه، أو أقَلَّ أو أكْثَرَ؛ لأنَّ هذا عِوَضٌ عن المَنْفَعَةِ المُسْتَحَقَّةِ له. وكذلك لو كان له مَسِيلُ مَاءٍ فى أرْضِ غيرِه، أو مِيزَابٌ، أو غيرُه، فصَالَحَ صَاحِبُ الأرْضِ مُسْتَحِقَّ ذلك بِعِوَضٍ، لِيُزِيلَه عنه، جَازَ. وإن كان الخَشَبُ أو الحائِطُ قد سَقَطَ، فصَالَحَهُ بشىءٍ على أن لا يُعِيدَه، جَازَ؛ لأنَّه لمّا جَازَ أن يَبِيعَ ذلك منه، جَازَ أن يُصَالِحَه (١٠٣) عنه؛ لأن الصُّلْحَ بَيْعٌ.

فصل: وإذا وُجِدَ بنَاؤُه أو خَشَبُه على حَائِطٍ مُشْتَرَكٍ، أو حائِطِ جَارِه، ولم يُعْلَمْ سَبَبَهُ، فمتى زَالَ فله إعَادَتُه؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ هذا الوَضْعَ بِحَقٍّ من صُلْحٍ أو غيرِه، فلا يَزْولُ هذا الظَّاهِرُ حتى يُعْلَمَ خِلَافُهُ. وكذلك لو وُجِدَ مَسِيلُ مَائِه فى أرْضِ غيرِه، أو مَجْرَى ماءِ سَطْحِه على سَطْحِ غيرِه، وما أشْبَهَ هذا، فهو له؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه له بِحَقٍّ، فجَرَى ذلك مَجْرَى اليَدِ الثَّابِتَةِ. وإذا اختَلَفَا فى ذلك، هل هو بِحَقٍّ أو بِعُدْوانٍ؟ فالقولُ قولُ صَاحِبِ الخَشَبِ والبِنَاءِ والمَسِيلِ مع يَمِينِه؛ لأنَّ الظَّاهِرَ معه.

فصل: إذا ادَّعَى رَجُلٌ دَارًا فى يَدِ أخَوَيْنِ، فأنْكَرَه أحَدُهما، وأقَرَّ الآخَرُ، ثم


(١٠١) سقط من: أ، م.
(١٠٢) سقط من: م.
(١٠٣) فى ب: "يصالح".

<<  <  ج: ص:  >  >>