للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَرَى بأكْلِها بأسًا. وقال أبو حنيفةَ، والثَّورِىُّ، ومالكٌ: هى (٨) حرامٌ. ورُوِىَ نحوُ ذلك عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ؛ لأنَّها من السِّباعِ، وقد نَهَى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكلِ (٩) كُلِّ ذِى نابٍ من السِّباعِ (١٠). وهى من السِّباعِ، فتدْخُلُ فى عُمومِ النَّهْى. ورُوِى عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه سُئِلَ عن الضَّبُعِ، فقال: " ومَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ! " (١١). ولَنا، ما رَوَى جابرٌ، قال: أَمَرَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأَكْلِ الضَّبُعِ. قلتُ: صَيْدٌ هى؟ قال: نَعَم. احْتَجَّ به أحمدُ. وفى لفظٍ قال: سألْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضَّبُعِ. فقال: "هُوَ صَيْدٌ، ويُجْعَلُ فيه كبْشٌ (١٢) إذا صادَه المُحْرِمُ". روَاه أبو داودَ (١٣). قال ابنُ عبدِ البَر: هذا لا يُعارِضُ حديثَ النَّهْى عن كلِّ ذِى نابٍ من السباعِ؛ لأنَّه أقوَى منه. قُلْنا: هذا تَخْصيصٌ لا مُعارَضَةٌ (١٤)، ولا يُعْتَبَرُ فى التَّخْصيصِ كونُ المُخَصِّصِ فى رُتْبَةِ المُخَصَّصِ (١٥)، بدليلِ تَخْصِيص عُمومِ الكتابِ بأخْبارِ الآحادِ. فأمَّا الخبرُ الذى فيه: "وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ! " فحديثٌ طَويلٌ، يَرْوِيهِ عبدُ الكريم بن أبى الْمُخارِقِ، يَنْفَردُ به، وهو مَتْرُوكُ الحديثِ. ولأنَّ الضَّبُعَ قد قيل: إنَّها ليس لها نابٌ. وسَمِعْتُ مَنْ يذكُرُ أَنَّ جميعَ أسْنانِها عَظْم واحدٌ كصَفِيحَةِ (١٦) نعلِ الفرَس. فعلى هذا لا تَدْخُلُ فى عُمومِ النَّهْى. واللَّهُ أعلمُ.

١٧٤٤ - مسألة؛ قال: (وَلَا يُؤْكَلُ التِّرْيَاقُ؛ لأَنَّهُ يَقَعُ فِيهِ مِنْ (١) لُحُومِ الْحَيَّاتِ)

التِّرْيَاقُ: دواءٌ يُتَعالَجُ به من السَّمِّ، ويُجْعَلُ فيه من لُحومِ الحَيَّاتِ، فلا يُباحُ أَكْلُه


(٨) فى ب، م: "هو".
(٩) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٠) تقدم تخريجه، فى صفحة ٣٢٠.
وفى ب: "الضباع" مكان: "السباع".
(١١) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى أكل الضبع، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٩٣. وابن ماجه، فى: باب الضبع، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٨.
(١٢) فى الأصل، أ، ب: "كبشا". والمثبت فى: م. والسنن.
(١٣) تقدم تخريجه، فى: ٥/ ٣٩٧.
(١٤) فى م: "معارض".
(١٥) فى ب، م: "مخصص".
(١٦) فى م: "كصفحة".
(١) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>