للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ولا يَحْتَاجُ مع مَسْحِهَا إلى تَيَمُّمٍ، ويَحْتَمِلُ أنْ يَتَيَمَّمَ مع مَسْحِها فيما إذا تَجاوزَ بها مَوْضِعَ الحاجَةِ؛ لأنَّ ما على مَوْضِعِ الحَاجَةِ يَقْتَضِى المَسْحَ، والزَّائِدُ يَقْتَضِى التَّيَمُّمَ، وكذلك فيما إذا شَدَّهَا على غيرِ طَهارةٍ؛ لأَنَّها مُخْتَلفٌ في إبَاحَةِ المَسْحِ عليها. فإذا قُلْنا: لا يَمْسَحُ عليها. كان فَرْضُها التَّيَمُّمَ. وعلى القَوْلِ الآخَرِ يكونُ فَرْضُها المَسْحَ. فإذا جَمَع بينهما خَرَجَ مِنَ الخِلَافِ، ومذهبُ الشَّافِعِيِّ في الجَمْعِ بِينهما قَوْلان في الجُمْلَةِ؛ لِحَدِيثِ جابِرٍ في الذي أصَابَتْهُ الشَّجَّةُ. ولَنا، أَنَّه مَحَلٌّ واحِدٌ، فلا يَجْمَعُ فيه بينَ بَدَلَيْنِ، كالخُفِّ، ولأنَّه مَمْسُوحٌ في طَهارةٍ، فلم يَجِبْ له التَّيَمُّمُ، كالخُفِّ، وصَاحِبُ الشَّجَّةِ، الظَّاهِرُ أنَّه لَبِسَها على غيرِ طَهَارَةٍ.

فصل: ولا فَرْقَ بينَ كَوْنِ الشَّدِّ على كَسْرٍ أو جُرْحٍ، [قال أحمدُ] (١٠): إذا تَوَضَّأَ، وخَافَ على جُرْحِهِ الماءَ، مَسَحَ على الخِرْقَةِ. وحَدِيثُ جَابِرٍ في صَاحِبِ الشَّجَّةِ إنَّما هو في المَسْحِ على عِصَابَةِ جُرْحٍ؛ لأَنَّ الشَّجَّةَ اسْمٌ لِجُرْحِ الرَّأْسِ خَاصَّةً، ولأنَّه حائِلُ مَوْضِعٍ يخَافُ الضَّرَرَ بِغَسْلِهِ، فأشْبَهَ الشَّدَّ على الكَسْرِ. وكذلك إنْ وَضَعَ على جُرْحِهِ دَوَاءً، وخَافَ مِنْ نَزْعِه، مَسَحَ عليه. نَصَّ عليه أحمدُ. قال الأثْرَمُ: سألْتُ أبا عبد اللهِ عَن الجُرْحِ يكونُ بالرَّجُلِ، يَضَعُ عليه الدَّوَاءَ، فيَخَافُ إنْ نَزَعَ الدَّوَاءَ إذا أرَادَ الوُضُوءَ أنْ يُؤْذِيَهُ؟ قال: ما أدْرِى ما يُؤذِيه! ولكنْ إذا خَافَ على نَفْسِه، أوْ خُوِّفَ مِنْ ذلك، مَسَحَ عليه. ورَوَى الأثْرَمُ، بإسْنَادِهِ، عن ابْنِ عُمَرَ، أنَّه خَرَجَتْ بإبْهَامِهِ قُرْحَةٌ، فأَلْقَمَها مَرَارَةً، فكان يَتَوَضَّأُ عليها.

ولو انْقَلَعَ (١١) ظُفْرُ إنْسَانٍ، أو كان بِأصْبَعِه جُرْحٌ خافَ إنْ أَصابَهُ الماءُ أنْ يَزْرَقَّ الجُرْحُ، جَازَ المَسْحُ عليهِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال القاضي، في اللُّصُوقِ على الجروح (١٢):


(١٠) سقط من: الأصل.
(١١) في م: "انقطع".
(١٢) في م: "الجرح".

<<  <  ج: ص:  >  >>