(٢) فى أ، م: "ولغيره". (٣) فى الأصل: "بغير". (٤) سقط من: م. (٥) ويروى "خدام". انظر: عون المعبود شرح سنن أبى داود ٢/ ١٩٧. (٦) أخرجه البخارى، فى: باب لا يجوز نكاح المكره. . .، من كتاب الإكراه. صحيح البخارى ٩/ ٢٦. وأبو داود، فى: باب فى الثيب، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٤. وابن ماجه، فى: باب من زوج ابنته وهى كارهة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٢. والدارمى، فى: باب الثيب يزوجها أبوها وهى كارهة، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٩. والإمام مالك، فى: باب جامع ما لا يجوز من النكاح، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٢٨، ٣٢٩. (٧) فى الأصل: "مجتمع".