للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَبْطُلُ بِسُنَّةِ الصُّبْحِ والظُّهْرِ، فإنَّها تَابِعَةٌ لهما، وتَتَقَدَّمُها في الوُجُودِ.

فصل: ويُكْرَهُ الرُّكُوبُ في اتِّباعِ الجنائِزِ. قال ثَوْبانُ: خَرَجْنَا مع النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنازَةٍ، فرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا، فقال: "ألَّا تَسْتَحيُونَ؟ إنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وأَنْتُمْ على ظُهُورِ الدَّوَابِّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠). فإن رَكِبَ في جِنازَةٍ فالسُّنَّةُ أن يكونَ خَلْفَها، قال الخطابِيُّ (١١) في الرَّاكِبِ: لا أعْلَمُهم اخْتَلَفُوا في أنَّه يكونُ خَلْفَها؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الجِنَازَةِ، والمَاشِى يَمْشِى خَلْفَها وأمَامَها، وعن يَمِينِها وعنْ يَسَارِها، قَرِيبًا مِنْهَا". رَوَاه أبو دَاوُدَ (١٢). ورَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَه، ولَفْظُه: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الجِنَازَةِ، والمَاشِى حَيْثُ شَاءَ مِنْها، والطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ" (١٣). وقال: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ولأنَّ سَيْرَ الرَّاكِبِ أمَامَها يُؤْذِى المُشاةَ؛ لأنَّه مَوْضِعُ مَشْيِهِمْ على ما قَدَّمْنَاهُ. فأمَّا الرُّكُوبُ في الرُّجُوعِ منها فلا بَأْسَ به. قال جابِرُ بنُ سَمُرَةَ: إنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اتَّبَعَ جِنَازَةَ ابنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، ورَجَعَ على فَرَسٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.


(١٠) في: باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٣٢. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في شهود الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٥.
(١١) في معالم السنن ١/ ٣٠٨.
(١٢) في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٣. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في شهود الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٤٨، ٢٤٩.
(١٣) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٤٨. كما أخرجه النسائي، في: باب مكان الراكب من الجنارة، وباب مكان الماشى من الجنازة، وباب الصلاة على الأطفال، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٤٥، ٤٦، ٤٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٤٧، ٢٥٢.
(١٤) في: باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٤. وهو بمعناه. وهو عند الترمذي بلفظه، في: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>