للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَقَعُ (٢٥)؛ لأَنَّ حَقَّه يسْقطُ به. ومتى عَجَزَ، عادَ عَبْدًا للوَرَثَةِ. وإِنْ وَصَّى لرجُلٍ بما تَعَجَّله (٢٦) المُكاتَبُ، صَحَّ؛ لأنَّها وَصِيَّةٌ بصِفَةٍ، فإنْ عجَّلَ شيئًا، فهو (٢٧) للمُوصَى له، وإِنْ لم يُعَجِّلْ شيئًا حتى حَلَّتْ نُجومُه، بطَلَتِ الوَصِيَّةُ.

فصل: وإِنْ وَصَّى بمالِ الكتابةِ لرجلٍ، وبرَقَبَتِه لآخَرَ، صَحَّتِ الوَصِيَّتانِ؛ فإنْ أَدَّى إلى صاحِب المالِ، أو أَبْرَأَهُ منه، عَتَقَ. قال أصحابُنا: وتبْطُلُ وَصِيَّةُ صاحِبِ الرَّقَبَةِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا تَبْطُلَ، ويكونَ الوَلاءُ له؛ لأَنَّه أقامَه مُقامَ نَفْسِه فى اسْتِحْقاقِ الرقَبَةِ، ولو لم يُوصِ بها لَكانَ الوَلاءُ له، فإذا وَصَّى بها كان الوَلاءُ لِمَنْ وَصَّى له بِها، ولأنَّه لو وَصَّى له بالمُكاتَبِ مُطْلَقًا، لَكانَ الوَلاءُ له، فكذلك إذا وَصَّى برَقَبَتِه؛ لأنَّ الوَلاءَ يُسْتَفادُ من الوَصِيَّةِ بالرَّقَبَةِ دُونَ الوَصِيَّةِ بالمالِ. وإِنْ عجَزَ، فَسَخَ صاحِبُ الرَّقَبَةِ كتابتَه، وكان رَقِيقًا له، وبطلَتِ الوَصِيَّةُ بالمالِ. وإِنْ كان صاحِبُ المالِ قد قبضَ من كتابتِه شيئًا، فهو له. وإنِ اخْتَلَفَا فى فَسْخِ الكتابَةِ عندَ العَجْزِ، قُدِّمَ قولُ (٢٧) صاحِبِ الرَّقَبَةِ؛ لأَنَّه يقومُ مَقامَ الوَرَثَةِ، على ما بيَّنّاهُ فيما تَقَدَّمَ. وقياسُ هذه المسألَةِ، أنَّه لو وَصَّى (٢٨) لرجلٍ برَقَبَةِ المكاتبِ دُونَ مالِ الكتابَةِ، أنَّه يصِحُّ؛ لأنَّ الوَصِيَّةَ بالرَّقَبَةِ دونَ المالِ صحيحَةٌ، فيما إذا وَصَّى (٢٩) بها لرَجُلٍ وَحْدَه، وأَوْصَى بالمالِ لآخَرَ.

فصل: وإذا كانت الكتابَةُ فاسِدَةً، فأَوْصَى لرجُلٍ بما فى ذِمَّةِ المُكاتَبِ، لم تصِحَّ الوَصِيَّةُ؛ لأَنَّه لا شىءَ فى ذِمَّتِه. وإِنْ قال: أوْصَيْتُ (٢٩) لك بما أَقْبِضُه من مالِ الكتابَةِ. صَحَّ؛ لأنَّ الكتابةَ الفاسِدَةَ يُؤَدَّى فيها المالُ، كما يُؤَدَّى فى الصَّحِيحَةِ. وإِنْ وَصَّى برَقَبَةِ المُكاتَبِ، صَحَّ؛ لأنَّ الوَصِيَّةَ برَقَبَةِ المُكاتَبِ تَصِحُّ فى الكتابةِ الصَّحِيحَةِ، ففى الفاسِدَةِ أوْلَى.


(٢٥) فى م: "بيع".
(٢٦) فى ب: "عجله".
(٢٧) سقط من: ب.
(٢٨) فى ب: "أوصى".
(٢٩) فى م: "وصيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>