للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٥٠ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ. وَهِىَ فِى طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيه، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يُصِيبَهَا أَوْ تَحِيضَ)

هذه المسألةُ عكسُ تلك؛ فإنَّه وصفَ الطَّلْقةَ بأَنَّها لِلبدْعةِ، إن قال ذلك لحائضٍ أو طاهرٍ مُجَامَعَةٍ فيه، وقعَ الطَّلاقُ فى الحالِ؛ لأنَّه وصَفَ الطَّلقةَ بصِفَتِها. وإن كانت فى طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه، لم يَقعْ فى الحالِ، فإذا حاضتْ طَلُقَتْ بأوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الحَيْضِ، وإن أصابَها طَلُقَتْ بالْتقاءِ الخِتَانَيْنِ، فإن نَزَعَ مِن غيرِ تَوقُّفٍ، فلا شىءَ عليهما (١)، وإن أوْلَجَ بعدَ النَّزْعِ، فقد وَطِئَ مُطلَّقَتَه، ويأتى بيانُ حُكْمِ ذلك. وإن أصابَها، واسْتدامَ ذلك، فسنذْكُرُها أيضًا إن شاءَ اللَّهُ تعالى فيما بَعْدُ.

فصل: فإن قال لطاهرٍ: أنتِ طالقٌ للبِدْعةِ فى الحالِ. فقد قيل: إنَّ الصِّفةَ تَلْغُو، ويَقعُ الطَّلاقُ؛ لأنَّه وصَفَها بما لا تَتَّصِفُ به، فلَغَتِ الصِّفَةُ دونَ الطَّلاقِ. ويَحْتَمِلُ أن تَطْلُقَ فى الحالِ ثلاثًا؛ لأنَّ ذلك طَلاقُ بِدْعةٍ، فانْصرَفَ الوَصْفُ بالبدْعةِ إليه، لتَعذُّرِ صِفَةِ البِدْعةِ من الجهةِ الأُخْرَى. وإن قال لحائضٍ: أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ فى الحالِ، لَغَتِ الصِّفةَ، ووقعَ الطَّلاقُ؛ لأنَّه وصَفَ الطَّلْقةَ بما لا تَتَّصِفُ به. وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسُّنَّةِ، وثلاثًا للبِدْعةِ. طَلُقَتْ ثلاثًا فى الحالِ، بِناءً على ما سنذكُرُه.

فصل: وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسُّنَّةِ. فالمنْصوصُ عن أحمدَ، أنَّها تَطْلُقُ ثلاثًا إن كانت طاهرًا طُهْرًا (٢) غيرَ مُجَامَعَةٍ فيه، وإن كانت حائضًا، طَلُقَتْ ثلاثًا إذا طَهُرَتْ. وهذا مذهبُ الشَّافعىِّ. وقال القاضى، وأبو الخطَّابِ: هذا على الرِّوايةِ التى قال فيها: إنَّ جَمْعَ الثلاثِ يكون سُنَّةً، فأما على الرِّوايةِ الأُخْرَى، فإذا طَهُرَتْ طَلُقَتْ واحدةً، وتَطْلُقُ الثَّانيةَ والثَّالثةَ فى نِكاحَيْنِ آخَرَيْنِ، أو بعد رَجْعتَيْنِ. وقد أنْكرَ أحمدُ هذا، فقال فى روايةِ مُهَنَّا: إذا قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسُّنَّةِ. قد اخْتلَفُوا فيه،


(١) فى ب، م: "عليها".
(٢) سقط عن: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>