للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنَّخَعِىُّ، والأوْزَاعِىُّ: مَن نَسِىَ سَجْدَةً، ثم ذَكَرَها، سَجَدَها في الصَّلَاةِ متى ما ذَكَرَها. وقال الأوْزَاعِىُّ: يَرْجِعُ إلى حيثُ كان من الصَّلَاةِ وَقْتَ ذِكْرِها، فيَمْضِى فيها. وقال أصْحَابُ الرَّأْىِ، في مَن نَسِىَ أرْبَعَ سَجَدَاتٍ من أرْبَع رَكَعَاتٍ، ثم ذَكَرَها في التَّشَهُّدِ: سَجَدَ في الحالِ أرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَتَمَّتْ صَلَاتُه. ولَنا، أنَّ المَزْحُومَ في الجُمُعَةِ، إذا زَالَ الزِّحَامُ والإِمَامُ رَاكِعٌ في الثَّانِيَةِ، فإنَّه يَتْبَعُه ويَسْجُدُ معه، ويكونُ السُّجُودُ من الثَّانِيَةِ دونَ الأُولَى، كذا ههنا.

فصل: فإن مَضَى في مَوْضِعٍ يَلْزَمُه الرُّجُوعُ، أو رجعَ في مَوْضِعٍ يَلْزَمُه المُضِىُّ، عالِمًا بِتَحْرِيمِ ذلك، فسَدتْ صَلَاتُه؛ لأنَّه تَرَكَ وَاجِبًا في الصَّلاةِ عَمْدًا. وإن فعلَ ذلك مُعْتَقِدًا جَوَازَه، لم تَبْطُلْ؛ لأنَّه تَرَكَه مِن غيرِ تَعَمُّدٍ، أشْبَهَ ما لو مَضَى قبلَ ذِكْرِ المَتْرُوكِ، لكنْ إذا مَضَى في مَوْضِعٍ يَلْزَمُه الرُّجُوعُ، فَسَدَتْ الرَّكْعَةُ التي تَرَكَ رُكْنَها، كما لو لم يَذْكُرْهُ إلَّا بعدَ شُرُوعِهِ في [القراءةِ. وإنْ رجع في مَوْضِعِ المُضِىِّ لم يَعْتَدَّ بما يفعلُه في الرَّكعةِ التي تركَه منها، لأنَّها فسَدتْ بشُروعِه في] (٥٢) قِرَاءَةِ غيرِها، فلم يَعُدْ إلى الصِّحَّةِ بِحالٍ. الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ، قامَ عن التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ إلى [رَكْعةٍ زائدةٍ] (٥٣)، فإنَّه يَرْجِعُ إليه متَى ما ذَكَرَه؛ لأنَّه قامَ إلى زِيَادَةٍ غيرِ مُعْتَدٍّ له بها. فَلَزِمَهُ الرُّجُوعُ، كما لو ذَكَرَ قبلَ السُّجُودِ. ويَأْتِى تَفْصِيلُ هذه الصُّورَةِ فيما إذا صَلَّى خَمْسًا. وفى هذه الصُّوَرِ الثَّلَاثِ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ قبلَ السَّلَامِ.

فصل: قوله: "أو جَلَسَ في مَوْضِعِ قِيَامٍ". فهذا يُتَصَوَّرُ بأن يَجْلِسَ عَقِيبَ الأُولَى أو الثَّالِثَةِ، يَظُنُّ أنَّه مَوْضِعُ التَّشَهُّدِ أو جِلْسَةُ الفَصْلِ، فمتَى ما ذَكَرَ قَامَ. وإن لم يَذْكُرْ حتى قامَ، أتَمَّ صَلَاتَهُ، وسَجَدَ لِلسَّهْوِ؛ لأنَّه زَادَ في الصَّلاةِ من جِنْسِها ما لو فَعَلَهُ عَمْدًا أبْطَلَها، فَلَزِمَهُ السُّجُودُ إذا كان سَهْوًا، كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ.


(٥٢) سقط من: م.
(٥٣) في م: "زائد".

<<  <  ج: ص:  >  >>