للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّرْتِيبِ. الحالِ الثَّانِى، تَرَكَ رُكْنًا؛ إمَّا سَجْدَةً، أو رُكُوعًا، سَاهِيًا، ثم ذَكَرَه بعدَ الشُّرُوعِ في قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ التي تَلِيها، بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ التي تَرَكَ الرُّكْنَ فيها (٤٣)، وصارَت التي شَرَعَ في قِرَاءَتِها مَكانَها. نَصَّ علَى هذا أحمدُ، في رِوَايَةِ الجَماعَةِ (٤٤)، قال الأثْرَمُ: سألْتُ أبا عبدِ اللهِ، عن رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً، ثم قامَ لِيُصَلِّىَ أُخْرَى، فذكَرَ أنَّه إنَّما سَجَدَ لِلرَّكْعَةِ الأُولَى سَجْدةً واحِدَةً؟ فقال: إن كانَ أوَّلَ ما قام قبلَ أن يُحْدِثَ عَمَلًا (٤٥) للأُخْرَى، فإنَّه يَنْحَطُّ ويَسْجُدُ، ويَعْتَدُّ بها. وإن كان قد (٤٦) أحْدَثَ عَمَلًا (٤٥) للأُخْرَى، ألْغَى الأُولَى، وجَعَلَ هذه الأُولَى. قلتُ: يَسْتَفْتِحُ أو يُجْزِىءُ الاسْتِفْتَاحُ (٤٧) الأوَّلُ؟ قال: لا يَسْتَفْتِحُ، ويُجْزِئُه الأوَّلُ. قلتُ: فَنَسِىَ سَجْدَتَيْنِ من رَكْعَتَيْنِ؟ قال: لا يَعْتَدُّ بِتَيْنِك (٤٨) الرَّكْعَتَيْنِ، والاسْتِفْتَاحُ ثابِتٌ. وهذا قَوْلُ إسحاقَ. وقال الشَّافِعِيُّ: إنْ ذَكَرَ الرُّكْنَ المَتْرُوكَ قبلَ السُّجُودِ في الثَّانِيَةِ، فإنَّه يَعُودُ إلى السَّجْدَةِ الأُولَى. وإن ذَكَرَه بعد سُجُودِهِ في الثَّانِيَةِ وقَعتْ (٤٩) عن الأُولَى؛ لأنَّ الرَّكْعَةَ الأُولَى قد صَحَّ فِعْلُها، وما فَعَلَهُ في الثَّانِيَةِ سَهْوٌ (٥٠) لا يُبْطِلُ الأُولَى، كما لو ذَكَرَ قبل القِرَاءَةِ. وقد ذَكَرَ أحمدُ هذا القَوْلَ عن الشَّافِعِيِّ وقَرَّ بِهِ، وقال: هو أشْبَهُ. يَعْنِى من قَوْلِ أصْحابِ أبي حَنِيفَةَ. إلا أنَّه اخْتَارَ القولَ الذي حَكَاهُ عنه الأثْرَمُ. وقال مالِكٌ: إن تَرَكَ سَجْدَةً فَذَكَرَها قبلَ رَفْعِ رَأْسِه من رُكُوعِ الثَّانِيَةِ، [سجَدها، واعْتَدَّ برَكْعةِ الأُولَى، وإن ذكرَها بعدَ رَفْع رأْسِه من رُكوعِ الثانية] (٥١)، ألْغَى الأُولَى. وقال الحسنُ،


(٤٣) في م: "منها".
(٤٤) في الأصل: "جماعة".
(٤٥) في م: "عمله".
(٤٦) سقط من: م.
(٤٧) في الأصل: "بالاستفتاح".
(٤٨) في الأصل: "بتلك".
(٤٩) في م: "وقعتا".
(٥٠) في م: "سهوا".
(٥١) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>