للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على التَّناصُرِ، وهم من أهْلِه، ولأنَّ العَصَبةَ في تَحَمُّلِ العَقْلِ كهُمْ في المِيراثِ، في تقْديمِ الأَقْرَبِ فالأَقربِ، وآباؤُه وأبناؤُه أحَقُّ العَصَباتِ بميراثِه، فكانوا أوْلَى بتَحَمُّلِ عَقْلِه. والرِّواية الثانية، ليس آباؤُه وأبناؤُه من العاقلةِ، وهو قولُ الشافعىِّ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرةَ، قال (٧): اقْتَتلَتِ امرأتانِ من هُذَيْلٍ، فرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحجَرٍ (٨)، فقَتَلَتْها، فاخْتَصَمُوا إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقَضَى [رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٩) بدِيَةِ المرأةِ على عاقِلَتِها، ووَرِثَها ولَدُها ومَنْ معهم. مُتَّفَقٌ عليه (١٠). وفي روايةٍ: ثم ماتتِ القاتلةُ، فجعل النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِيراثَها لِبَنِيها، والعَقْلَ على العَصَبةِ. روَاه أبو داودَ، والنَّسائِىُّ (١١). وفي روايةٍ عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: فجَعَلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دِيَةَ المَقْتُولةِ على عاقِلَتِها، وبَرَّأَ زَوْجَها ووَلَدَها. قال: فقالتْ عاقِلَةُ المَقْتُولةِ: ميراثُها لنا. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مِيرَاثُها لِزَوْجِها ووَلَدِهَا". رواه أبو داودَ (١١). إذا ثبَتَ هذا في الأوْلادِ، قِسْنَا عليه الوالدَ؛ لأنَّه في مَعْناه، ولأنَّ مالَ ولَدِه ووالِدِه كمالِه، ولهذا لم تُقْبَلْ شهادَتُهما له، ولا شَهادَتُه لهما، ووَجَبَ على كلِّ واحدٍ منهم (١٢) الإِنْفاقُ على الآخَرِ إذا كان مُحْتاجًا، والآخَرُ مُوسِرًا، وعَتَقَ (١٣) عليه إذا مَلَكَه، فلا تَجِبُ في مالِه دِيَةٌ، كما لم يَجِبْ في مالِ القاتِلِ. وظاهرُ كَلامِ الْخِرَقِىِّ، أنَّ في الإِخْوَةِ رِوَايتَيْنِ، كالوَلَدِ والوالِدِ، وغيرُه من أصحابِنا يَجْعَلُونَهم من العاقلةِ بكلِّ حالٍ، ولا أعلمُ فيه عن غيرِهم خِلافًا.

فصل: فإن كان الولَدُ ابنَ ابنِ عَمٍّ، أو كان الوالِدُ [أو الولدُ] (١٤) مَوْلًى أو عَصَبةَ


(٧) تقدم تخريجه، في: ١١/ ٤٦٣.
(٨) سقط من: م.
(٩) سقط من: م.
(١٠) تقدم تخريجه، في: ١١/ ٤٦٣.
(١١) في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٩٨.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٤.
(١٢) في م: "منهما".
(١٣) في الأصل: "أو عتق".
(١٤) في ب، م: "والد".

<<  <  ج: ص:  >  >>