(٣) أخرجه أبو داود، فى: باب ما جاء فى إيجاب الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٤. والترمذى، فى: باب حدثنا أحمد بن منيع. . .، من أبواب الأضحية. عارضة الأحوذى ٦/ ٣١٧. والنسائى، فى: كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ١٤٨. وابن ماجه، فى: باب الأضاحى واجبة هى أم لا؟ من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٢١٥، ٥/ ٧٦. والعتيرة: هى ما يسميه الناس الرَّجَبيَّة. (٤) فى: باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض. . .، من كتاب الوتر. سنن الدارقطنى ٢/ ٢١. كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٣١. (٥) فى: باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره. . .، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٦٥. كما أخرجه أبو داود، فى: باب الرجل يأخذ من شعره فى العشر وهو يريد أن يضحى، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٥. والنسائى، فى: أول كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ١٨٧. (٦) تقدم تخريجه، فى: ٣/ ٢٢٥. (٧) تقدم تخريجه، فى: ٢/ ٥٩٤.