للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسيرَ الثَّمنُ أيضا عند أحمَد. وبه قال الحَسَنُ، والنَّخَعِىُّ، والزُّهْرِىُّ، ومالِكٌ، والأوْزاعِىُّ. وقال الثَّوْرِىُّ، والشافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ: لا يَلْزَمُه؛ لأنَّه تبرَّعَ بما لا يَلْزَمُه، ولم يُؤْذَنْ (٢) له فيه، فأشْبَهَ ما لو عمَّر دارَه. [وقال اللَّيْثُ إنْ كان الأسِيرُ مُوسِرًا كقولِنا، وإنْ كان معْسِرًا، أدَّى ذلك (٣) بَيْتُ المالِ] (٤). ولَنا، ما رَوَى سعيدٌ (٥): ثنا عثمانُ بن مَطَرٍ، ثنا أبو حَرِيزٍ، عن الشَّعْبِىِّ، قال: أغارَ أهلُ ماهَ وأهلُ جَلُولاءَ على العرَبِ، فأصابُوا سَبايا من سَبايَا العربِ، فكتَبَ السَّائِبُ بن الأَقْرَع إلى عمرَ فى سَبايا المسلمين ورَقِيقهِم ومَتاعِهم، قد اشْتراه التُّجَّارُ من أهلِ مَاهَ، فكتَبَ عمرُ: أيُّما رجُلٍ أصابَ رَقِيقَه ومَتاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به من غيرِه، وإنْ أصابَه في أيْدِى التُّجَّارِ بعدَ ما اقْتُسِمَ، فلا سبيلَ إليه، وأيُّما حُرٍّ اشْتراهُ التُّجَّارُ، فإنَّه يُرَدُّ إليهم رُءوسُ أمْوالِهم؛ فإنَّ الحُرَّ لا يُباعُ ولا يُشْتَري. فحَكَمَ للتُّجَّارِ بُرءُوسِ أمْوالِهم. ولأنَّ الأسِيرَ يجبُ عليه فِداءُ نفسِه، ليتخَلَّصَ من حُكْمِ الكُفَّارِ، ويَخْرُجَ من تحتِ أيْدِيهم، فإذا نابَ عنه غيرُه فى ذلك، وجبَ عليه قَضاؤُه، كما لو قَضَى الحاكِمُ عنه حَقًّا امْتَنَع من أدائِه.

فصل: فإن اخْتَلَفا فى قَدْرِ ما اشْتراهُ به، فالقوْلُ قولُ الأسِيرِ. وهو قولُ الشافِعِىِّ إذا أذِنَ له. وقال الأوزاعِىُّ: القولُ قولُ المُشْترِى؛ لأنَّهما اخْتلَفَا فى فِعْلِه، وهو أعلَمُ بفِعْلِه. ولَنا، أنَّ الأسيرَ مُنْكِرٌ للزِّيادَةِ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ، ولأنَّ الأصْلَ بَراءَةُ ذِمَّتِه من هذه الزِّيادَةِ، فيترجَّحُ (٦) قولُه بالأَصْلِ.

١٦٦٦ - مسألة؛ قال: (وَإذَا سَبَى المُشْرِكُون مَنْ يُؤَدِّى إلَيْنَا الْجِزْيَةَ، ثُمَّ قُدِرَ عَلَيْهِمْ، زُدُّوا إلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ (١)، ولَمْ يُسْتَرَقُّوا، وَمَا أَخذَهُ الْعَدُوُّ مِنْهُمْ مِنْ مَالٍ أوْ


(٢) فى م: "يأذن".
(٣) فى م زيادة: "من".
(٤) سقط من: أ.
(٥) تقدم تخريجه، فى صفحة ١١٩.
(٦) فى ب: "فيرجح".
(١) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>