للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ" مُتَّفَقٌ عليه (١٢٤).

فصل: يَجُوزُ التَّطَوُّع جَمَاعَةً (١٢٥) وفُرَادَى؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَ الأمْرَيْنِ كِلَيْهِما، وكان أكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا، وصَلَّى بِحُذَيْفَةَ مَرَّةً، وبِابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً، وبِأَنَسٍ وأُمِّهِ واليَتِيمِ مَرَّةً، وأَمَّ أَصْحَابَه في بَيْتِ عِتْبَانَ مَرَّةً، وأَمَّهُم في لَيَالِي رَمَضَانَ ثَلَاثًا، وسَنَذْكُرُ أكْثَرَ (١٢٦) هذه الأَخْبَارِ في مَواضِعها إن شاءَ اللهُ تَعَالَى، وهى كُلُّها صِحَاحٌ جِيَادٌ.

٢٤٠ - مسألة؛ قال: (ويُبَاحُ أنْ يَتَطَوَّعَ جَالِسًا)

لا نَعْلَمُ خِلَافًا في إباحةِ التَّطَوُّعِ جالِسًا، وأنَّه في القِيَامِ أفْضَلُ، وقد قال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَائِمِ". مُتَّفَقٌ عليه (١). وفي لَفْظِ مُسْلِمٍ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ" (٢). وقالت عائشةُ: إنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَمُتْ حتى كان كَثِيرٌ من صَلَاتِه وهو جَالِسٌ (٣).


= ٦/ ٤٣، ٥٥، ٨٤، ٩٥، ١٠٩، ١٢٨، ١٧٤، ١٨٩، ٢٣٣، ٢٤٤، ٢٥٠.
(١٢٤) أخرجه البخاري، في: باب ما يكره من ترك قيام الليل، من كتاب التهجد. صحيح البخاري ٢/ ٦٨. ومسلم، في: باب النهى عن صوم الدهر، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨١٤.
(١٢٥) في الأصل: "في جماعة".
(١٢٦) سقط من: الأصل.
(١) كذا ذكر المؤلف، ولم يخرجه مسلم، انظر: تحفة الأشراف ٨/ ١٨٤. وإنما أخرج التالى، ويأتي. وهذا الحديث أخرجه البخاري، في: باب صلاة القاعد، وباب صلاة القاعد بالإيماء، من كتاب التقصير. صحيح البخاري ٢/ ٥٩. وأبو داود، في: باب في صلاة القاعد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٨. والترمذي، في: باب ما جاء أن صلاة القاعد. . . إلخ، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٦٥، ١٦٦. والنسائي، في: باب فضل صلاة القائم على صلاة النائم، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٨٣. وابن ماجه، في: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٤٢، ٤٤٣.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب جواز النافلة قائما وقاعدا، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٠٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في صلاة القاعد، من كتاب الصلاة: ١/ ٢١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٣.
(٣) أخرجه مسلم، في: باب جواز النافلة قائما وقاعدا، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>