للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان مُعلَّقًا، بدليلِ حديثِ عائشةَ.

فصل: فإنْ قَطَعَ رأسَ الصُّورةِ، ذهَبتِ الكَراهةُ. قال ابنُ عباسٍ: الصُّورةُ الرأسُ، فإذا قُطِعَ الرأسُ فليسَ بصورةٍ (٢٥). وحُكىَ ذلك عن عِكْرمَةَ. وقد رُوىَ عن أبى هُرَيْرَة، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَتَانِى جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَكُوْنَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَماِثيلُ، وَكَانَ فى البَيْتِ سِترٌ فِيْهِ تَمَاِثيلُ، وَكَانَ فى الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِى عَلَى [بَابِ الْبَيْتِ] (٢٦) فيُقطَعُ، فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ (٢٧)، ومُرْ بِالسِّتْرِ فَلْتُقْطَع مِنْهُ وسَادَتَانِ مَنْبُوْذَتَانِ تُوْطَآنِ، وَمُرْ بِالكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ"، فَفَعَلَ رَسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢٨). وإِنْ قطعَ منه ما لا يبْقَى الحيوانُ بعدَ ذَهابه، كصَدْرِه أو بَطْنِه، أو جُعِلَ له رأسٌ مُنْفصِلٌ عن بدَنِه، لم يدْخُلْ تحتَ النَّهْى؛ لأَنَّ الصُّورةَ لا تَبْقَى بعد ذَهابِه، فهو كقَطْعِ الرَّأْسِ. وإنْ كان الذَّاهبُ يَبْقَى الحيوانُ بعدَه، كالعَيْنِ واليَدِ والرِّجلِ، فهو صورةٌ داخلةٌ تحتَ النَّهْى. وكذلك إذا كان فى ابتداءِ التَّصوير (٢٩) صورةُ بدنٍ بلا رَأسٍ، أو رَأْسٍ بلا بَدَنٍ، أو جُعلَ له رأسٌ وسائرُ بدنِه صورةُ غيرِ حيوانٍ، لم يدخُلْ فى النَّهى؛ لأنَّ ذلك ليسَ بصُورةِ حيوانٍ.


= كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الصور، من كتاب اللباس، سنن أبى داود ٢/ ١٩٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الصورة، من كتاب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٥٢. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى الصور والتماثيل، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٦٦.
(٢٥) أخرجه البيهقى، فى: باب الرخصة فيما يوطأ من الصور. . .، من كتاب الصداق. السنن الكبرى ٧/ ٢٧٠.
(٢٦) فى ب، م: "الباب".
(٢٧) فى ب، م: "الشجر".
(٢٨) أخرجه أبو داود، فى: باب فى الصور، من كتاب اللباس. سنن أبى داود ٢/ ٣٩٣. والترمذى فى: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، من كتاب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٤٩، ٢٥٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٣٠٥.
(٢٩) فى ب، م: "التصويرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>