للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يَحْرُمُ نِكِاحُه، والجَمْعُ بَيْنَه، وغير ذلك

التَّحْريمُ للنِّكاحِ ضَرْبانِ؛ تَحْرِيمُ عَيْنٍ، وتحريمُ جَمْعِ. ويَتَنوَّعُ أيضًا نَوْعَيْنِ؛ تَحْرِيمَ نَسَبٍ، وتحريمَ سَبَبٍ. والأصلُ فى ذلك الكتابُ والسُّنَّةُ والإجْماعُ، فأمَّا الكتابُ فقولُ اللَّه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}. والآيةُ التى قَبْلَها والتى بعدَها (١)، وأمَّا السُّنَّةُ فرَوَى أبو هُرَيْرةَ، عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأةِ وعَمَّتِها، ولَا بَيْنَها وبَيْنَ خالَتِهَا". مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعن عائشةَ، رَضِىَ اللَّه عنها، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ". أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣). وأجْمَعَتِ الأُمَّةُ على تَحْرِيمِ ما نَصَّ اللَّه تعالى على تَحْرِيمِه.

١١٤٤ - مسألة؛ قال: (والْمُحَرَّماتُ نِكَاحُهُنَّ بِالْأَنْسَابِ: الأُمَّهاتُ، والْبنَاتُ، والْأَخَواتُ، والْعَمَّاتُ، والْخَالَاتُ، وبَنَاتُ الْأَخِ، وبَنَاتُ الأُخْتِ.


(١) الآيات ٢٢ - ٢٤ من سورة النساء.
(٢) أخرجه البخارى، فى: باب لا تنكح المرأة على عمتها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ١٥. ومسلم، فى: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٨ - ١٠٣٠.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٦، ٤٧٧. وابن ماجه، فى: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢١. والدارمى، فى: باب الحال التى يجوز للرجل أن يخطب فيها، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٦. والإمام مالك، فى: باب ما لا يجمع بينه من النساء، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٢.
(٣) فى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٨.
كما أخرجه البخارى، فى: باب الشهادة على الأنساب. . .، من كتاب الشهادات، وفى: باب ما جاء فى بيوت أزواج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الخمس، وفى: باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ}. . .، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٣/ ٢٢٢، ٤/ ١٠٠، ٧/ ١١، ١٢.
والإمام مالك، فى: باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>