(٢) أخرجه البخارى، فى: باب لا تنكح المرأة على عمتها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ١٥. ومسلم، فى: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٨ - ١٠٣٠. كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٦، ٤٧٧. وابن ماجه، فى: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢١. والدارمى، فى: باب الحال التى يجوز للرجل أن يخطب فيها، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٦. والإمام مالك، فى: باب ما لا يجمع بينه من النساء، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٢. (٣) فى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٨. كما أخرجه البخارى، فى: باب الشهادة على الأنساب. . .، من كتاب الشهادات، وفى: باب ما جاء فى بيوت أزواج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الخمس، وفى: باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ}. . .، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٣/ ٢٢٢، ٤/ ١٠٠، ٧/ ١١، ١٢. والإمام مالك، فى: باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠١.