للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدارِ الحرْبِ، بانتْ منه امْرأتُه، فإنْ كانتْ مَدْخولًا بها وَرِثَتْه، إذا كان ذلك قَبْلَ انْقِضاءِ عِدَّتِها، وإن كانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بها، بانتْ ولم تَرِثْهُ. وإِنْ ارتَدَّتِ الْمرأةُ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ، فماتتْ، لم يَرِثْها زَوْجُها؛ لأنَّها عندَهم لا تُقْتَلُ، فلم تَكُنْ فارَّةً من ميراثِه، بخلافِ الرَّجُلِ.

فصل: وارْتِدَادُ الزّوْجَيْنِ معًا، كارْتدَادِ أحَدِهما؛ فى فَسْخِ نكاحِهما، وعَدَمِ مِيراثِ أحَدِهما مِنَ الآخَرِ، سواءٌ لَحِقا بدارِ الحَرْبِ، أو أَقَاما بدارِ الإِسْلامِ. وبهذا قال مالِكٌ، والشّافِعىُّ. وقال أبو حنيفةَ: إذا ارتدَّا معًا، لم يَنْفَسِخِ النِّكاحُ، ولم يتَوارَثا؛ لأنَّ المرتدَّ لا يَرِثُ المُرْتَدَّ ما داما فى دارِ الإِسْلامِ، فإِن لَحِقا بدارِ الحَرْبِ تَوارَثَا. ولَنا؛ أنَّهما مُرْتدَّانِ، فلم يَتوَارَثا، كما لو كانا فى دارِ الإسْلامِ. ولو ارْتدَّا جميعًا، ولهما أولادٌ صغارٌ، لم يَتْبَعوهم فى رِدَّتِهم، ولم يَرِثُوا منهم شيئًا، ولم يَجُزِ اسْتِرْقاقُهم، سواءٌ لَحِقوهم بدارِ الحَرْبِ، أو لم يَلْحَقُوهم. وبهذا قال الشّافِعىُّ. وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُه: مَنْ ألْحَقُوه بدارِ الحرْب منهم يصيرُ مُرْتدًّا، يجوزُ سَبْيُه، ومن لم يُلْحِقُوه بدارِ الحرْبِ، فهو فى حُكْمِ الإِسْلامِ. فَأَمَّا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ الرِّدَّةِ بستةِ أشْهُرٍ؛ فذكرَ الخِرَقِىُّ، رضِىَ اللَّهُ عنه، ما يدلُّ على أنَّه يجوزُ اسْتِرْقاقُه. وهو قولُ أبى حنيفةَ، وأحدُ قَوْلِى، الشّافِعىّ. والقولُ الثَّانى: لا يُسْبَوْنَ. وهو منصوصُ (٨) الشّافِعىِّ.

فصل: فإذا لَحِقَ المُرْتَدُّ بدارِ الحرْبِ، وُقِفَ مالُه، فإنْ أسْلَم دُفِعَ إليه، وإِنْ ماتَ صار فَيْئًا. وبهذا قال مالكٌ، والشّافِعىُّ، رضى اللَّه عنهما. وجعلَ أهْلُ العراقِ لِحَاقَه بِدارِ الحرْبِ كمَوْتِه، فى زَوَالِ مِلْكِه، وصَرْفِ مالِه إلى من يُصْرَفُ إليه إذا ماتَ، فإنْ عادَ إلى الإسلام، فله ما وُجِد من مالِه، ولا يَرْجِعُ على وَرَثَتِه بِشىءٍ ممَّا أتْلَفُوه، إلَّا أنْ يكونُوا اقْتَسَمُوه بِغَيْرِ حُكْمِ حاكمٍ. ولم يَخْتَلِفوا فيما اكْتَسَبَهُ (٩) فى دارِ الحرْبِ، أو أخْرَجَه من مالِه إلى دارِ الحرْبِ، أنَّه فَىْءٌ. وقال أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ: إذا ارتدَّ المسْلِمُ، زالَ مِلْكُه


(٨) فى أزيادة: "قول".
(٩) فى م: "اكتسبوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>