للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَرْتِيبُ الحِلِّ عليهما دَلِيلٌ على حُصُولِه بهما، ولأنَّهما نُسُكَانِ يَتَعَقَّبُهُما الحِلُّ، فكان حَاصِلًا بهما (١٦)، كالطَّوَافِ والسَّعْىِ في العُمْرَةِ. وعن أحمدَ: أنَّه (١٧) إذا رَمَى الجَمْرَةَ، فقد حَلَّ (١٨)، وإذا وَطِئَ بعدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، فعليه دَمٌ. ولم يَذْكُرِ الحَلْقَ. وهذا يَدُلُّ على أنَّ الحِلَّ بدون الحَلْقِ. وهذا قَوْلُ عَطاءٍ، ومالِكٍ، وأبي ثَوْرٍ. وهو الصَّحِيحُ، إن شَاءَ اللهُ تعالى؛ لِقَوْلِه في حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: "إذَا رَمَيْتُم الجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُم كُلُّ شَيْءٍ، إلَّا النِّسَاءَ" (١٩). وكذلك قال ابنُ عَبَّاسٍ. قال بعضُ (٢٠) أصْحَابِنَا: هذا ينْبَنِى (٢١) على الخِلَافِ في الحَلْقِ، هل هو نُسُكٌ أو لا؟ فإنْ قُلْنا: نُسُكٌ. حَصَلَ الحِلُّ به، وإلَّا فلا.

٦٥١ - مسألة؛ قال: (وَالمَرْأةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا مِقْدارَ الأُنْمُلَةِ)

الأُنْمُلَةُ: رَأْسُ الإِصْبَعِ من المَفْصِلِ الأعْلَى. والمَشْرُوعُ لِلْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ دُونَ الحَلْقِ. لا خِلَافَ في ذلك. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ على هذا أهْلُ العِلْمِ. وذلك لأنَّ الحَلْقَ في حَقِّهِنَّ مُثْلَةٌ. وقد رَوَى ابنُ عَبّاسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١). وعن عَلِيٍّ قال: نَهَى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢). وكان


(١٦) في الأصل: "لهما".
(١٧) سقط من: ب، م.
(١٨) في الأصل، ازيادة: "وقال الخرقى".
(١٩) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة. بهذا اللفظ من حديث عائشة. كما تقدم فيها تخريج حديث أم سلمة.
(٢٠) سقط من: الأصل.
(٢١) في أ، ب، م: "يبنى".
(١) في: باب الحلق والتقصير، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٥٨.
كما أخرجه الدارمى، في: باب من قال ليس على النساء حلق، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٦٤.
(٢) في: باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٤٧.=

<<  <  ج: ص:  >  >>